نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١٠ - المبحث الرّابع في المواقيت
اسفله بل الأولى [١] [٢] مع ذلك جعل ظاهره باطنا بل الظّاهر وجوب لبسه عليه عوض الرّداء بل الظّاهر جواز لبس غير القباء كالقميص و نحوه كك فيطرحه على عنقه عوض الرّداء بعد ان ينكسه و لو لم يكن له الّا رداء اتزر به و لبس القباء مثلا منكوسا عوض الرّداء و لو لم يكن معه ازار جاز له بل وجب عليه لبس السّراويل عوضا عنه من غير فدية [٣] [٤] و لا يجب عليه فتقه و ان كان هو الأحوط و يجب في الثّوبين حال الأحرام بهما كونهما ممّا تجوز الصّلاة فيهما فلا يجوز في النّجسين نجاسة لا يعفى [٥] عنها و لا في المنسوجين من صوف ما لا يؤكل لحمه و لا في المغصوب و لا في الحرير و لا في المذهّب و لا في غير ذلك ممّا لا تجوز الصّلاة فيه و لكن لا يبطل [٦] [٧] الأحرام و انّما يأثم به بل الأولى اجتناب ذلك في الاستدامة و اولى منه ازالة النّجاسة عن البدن أيضا ابتداء و استدامة و لا يجب شيء من ذلك كما انّ الأولى ملاحظة صدق الثّوب فلا يحرم بالمتّخذ من جلد ما يؤكل لحمه و نحوه ممّا لا يسمّى ثوبا و ان كان الأقوى جوازه مع فرض خلوّه عن موانع الاحرام كما انّ الأقوى جوازه في المتّخذ من النّبات و نحوه ممّا لا يعتاد اتّخاذ الثّياب منه و ان كان الأولى أيضا اجتنابه و الأقوى جوازه الأحرام في الحرير المحض للنّساء و ان كان مكروها بل الأحوط [٨] [٩] لهنّ اجتنابه كالرّجال كما انّ الأقوى عدم وجوب لبس ثوبى الأحرام لهنّ و ان كان هو الأولى أيضا بل في خبر الدّعائم بتجرّد المحرمة في ثوبين ابيضين و ان كان هو محمولا على النّدب و اللّه العالم و لا يجوز لمن احرم بنسك ان ينشئ احراما اخر لغيره حتّى يكمل افعال ما يحرم له فان فعل كان احرامه [١٠] [١١] باطلا و ان كان ناسيا بل هو اثم مع العلم و العمد نعم لو احرم متمتّعا و دخل مكّة و طاف و سعى و احرم بالحجّ قبل التّقصير ناسيا كانت عمرته صحيحة و حجّه صحيحا و يستحبّ له الفداء بشاة بل هو الأحوط [١٢] و ان فعل ذلك عامدا بطلت متعته و صار حجّه افراد على الأصحّ و الأحوط تجديد احرام الحجّ الأفراد و لا يجزيه ذلك من فرضه الّذي هو التمتّع و احوط [١٣] [١٤] من ذلك ان يقصّر و ينشئ احراما لحجّ التمتّع ثمّ يستأنفه من قابل
المبحث الرّابع في المواقيت
اى المواضع المعيّنة للإحرام منها على وجه لا يجوز قبلها و لا بعدها مع الاختيار من غير فرق بين الحاج و المعتمر مطلقا نعم من اراد العمرة في رجب و خشى فوات احرامها ان اخّر الى الميقات جاز له الأحرام قبلها
[١] بل الأحوط صدر دام ظلّه العالى
[٢] بل الأحوط ظم طبا مدّ ظلّه العالى
[٣] الأحوط الفدية في المقامين صدر مدّ ظلّه العالى
[٤] الأحوط الفدية ظم طبا مدّ ظلّه
[٥] الأولى و الأحوط الاجتناب هما عمّا يعفى في الصلاة صدر مد ظلّه العالى
[٦] محتاج الى المراجعة صدر دام ظلّه
[٧] بناء على عدم شرطية لبس الثوبين للإحرام و تعبدية وجوبه ظم طبا دام ظلّه العالى
[٨] لا يترك هذا الاحتياط حتى في الاستدامة أيضا ظم طبا دام ظلّه
[٩] هذا الاحتياط لا يترك صدر دام ظلّه
[١٠] يعنى الثانى صدر مدّ ظلّه العالى
[١١] يعنى الاحرام الثانى ظلم طبا دام ظلّه
[١٢] لا يترك هذا الاحتياط ظم طبا مدّ ظلّه العالى
[١٣] فيه تأمّل صدر دام ظلّه
[١٤] في كونه أحوط اشكال ظم طبا مدّ ظلّه