نجاة العباد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١٢ - سابعها مكّة
المحرم اجتنابه و يفعل عنهم كلّ ما يعجزون عنه من تلبية و طواف و سعى و غير ذلك و تجب الكفّارة و الفداء عليه من ماله بفعل الصّبى ما يوجبهما عمدا و سهوا او عمدا على الأصحّ [١] و يجب عليه الهدى في التمتّع أيضا فان عجز صام او امر الصّبىّ بالصّوم و كلّ من حجّ على ميقات كالشّامى و العراقى يمرّ بذى الحليفة يجب عليه احرامه منه و ان لم يكن من اهله و لو حجّ على غير ميقات كفته المسامته له في برّ او بحر علما فان لم يتيسّر كفاه الظّن و لو تبيّن فساد ظنّه بتقدّم الأحرام و كان لم [٢] يتجاوز اعاد بل و كذا يعود مع الإمكان لو ظهر التّاخر و لو لم يعرف حذو الميقات لا علما و لا ظنّا احرم من بعد بحيث تيقن انّه لم يجاوز الميقات الّا محرما و يكفى استمرار النيّة الّتي هى الدّاعى عندنا في مواضع الاحتمال و الظّاهر احاطة المواقيت بالحرم فلا تتعذّر ح المسامتة نعم الأحوط له ان لا يسلك طريقا لا يمرّ فيه بميقات و ان كان الأقوى خلافه هذا و قد عرفت سابقا انّه لا يجوز الأحرام قبل الميقات الّا لمن سمعت و لا يجزيه المرور عليه لو فعل الّا مع تجديد النيّة و التلبية و كذا لا يجوز التّاخير عنه اختيارا حتّى لو كان مريضا متمكّنا من النيّة و التّلبية احرم منه كك و ان لم يتمكّن من التجرّد فاذا زال العذر تجرّد ح و لا يجب عليه العود الى الميقات على الأصحّ و ان تمكّن نعم لو كان له عذر عن اصل إنشاء الأحرام كالنسيان و الجهل او لم يرد النّسك ثمّ زال المانع او بدا له ارادة النّسك عاد الى الميقات ان لم يكن امامه ميقات اخر و الّا احرم منه على الأصحّ و ان كان الأحوط [٣] العود الى الميقات الأوّل فان تعذّر و لو لضيق الوقت و لم يكن ميقات اخر احرم حيث زال العذر اذا لم يكن قد دخل الحرم و الّا خرج منه و احرم فان لم يتمكّن احرم حيثما زال [٤] و لو في مكّة و الأحوط ان لم يكن اقوى في الحائض الّتي لم تحرم من الميقات للجهل حتّى دخلت مكّة و تعذّر عليها العود الى الميقات الأحرام ممّا تعذّر عليه بعد الخروج من الحرم من المسافة بقدر ما لا يفوتها الحجّ معه و كذا حكم المقيم بمكّة ممّن فرضه التمتّع بالنّسبة الى الأحرام من الميقات مع التمكّن و عدمه على حسبما عرفت و لو اخّر الأحرام عن الميقات عالما عامدا و لم يكن امامه ميقات اخر لم يصحّ احرامه للحجّ حتّى يعود الى الميقات فلو تعذّر لم يصحّ [٥] احرامه و بطل حجّه و وجب عليه قضاؤه ان كان مستطيعا بل و ان لم يكن مستطيعا [٦] نعم
[١] في وجوبهما فيما يوجبهما عمدا اشكال و ان كان أحوط ظم طبا دام ظلّه العالى
[٢] و ان تجاوز يعود مع الامكان ظم طبا مدّ ظلّه العالى
[٣] لا يترك هذا الاحتياط مع التمكّن صدر دام ظلّه
[٤] و الأحوط الى ما يقدر كالحائض ظم طبا مدّ ظلّه
[٥] و الأحوط الاحرام من حيث و امكن و اتمام الحجّ ثم قضاؤه ظم طبا مدّ ظلّه العالى
[٦] محلّ اشكال ظم طبا دام ظلّه العالى