النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٣ - باب الأحداث و رفعها
و في الختان أن يكون في اليوم السابع من الولادة [١] و أن يدعو عنده وليّه بالمأثور، فان لم يفعل فليدع عليه قبل أن يحتلم، و في خفض الجواري أن لا يبلغ فيه بل يبقى شيء، فإنّه أصفى للوجه و أحظى للزوج [١].
باب الأحداث و رفعها
و هي البول و أخواه، و النّوم و زوال العقل، و الاستحاضة غير الثاقبة للكرسف، و ترفع الستّة بالوضوء. و الانزال، و الإيلاج، و الحيض، و النفاس، و الاستحاضة الثاقبة، و مسّ الميّت بعد البرد و قبل الغسل، و ترفع الستّة بالغسل، و إن توضّأت معه في الدماء فقد أخذت باليقين.
و الحيض: دم أسود حارّ يخرج بحرقة، يعتاد المرأة كلّ شهر غالبا بعد البلوغ [٢] و قبل اليأس، أقلّه ثلاثة أيّام، و أكثره عشرة، كأقلّ الطهر [٣]، و تقدّم العادة على الصفّة، فإن تجاوزها استظهرت بترك العبادة يوما أو يومين أو ثلاثة، ثمّ بعد مستحاضة [٤].
و الاستحاضة: دم أصفر رقيق بارد، يكون في غير أيّام الحيض، يوجب غسلا للغداة، و آخر للظهرين، تجمع بينهما، و آخر للعشاءين كذلك إن ثقب الكرسف، و إلّا توضّأت لكلّ صلاة، و لم تفعله احتسابا إلّا عوفيت منه [٥].
و النّفاس: ما يكون مع الولادة أو بعدها، لا حدّ لأقلّه، و أكثره أكثر الحيض. [٦]
[١] و جواز تأخيره إلى قرب البلوغ كما جاء في الكافي ٤: ٩١ و ٩٢ و التهذيب ٢: ٢٣٨.
[١] كما جاء في الكافي ٤: ٩٢، التهذيب ٢: ٢٣٨، عيون اخبار الرضا (ع): ١٣٦.
[٢] انظر الكافي ٤: ٩١- ٢ و ١، و التهذيب ١: ١٥١- ٤٣٠.
[٣] راجع الكافي ٣: ٧٦- ٤، التهذيب ١: ١٥٧- ٤٥١، الاستبصار ١: ١٣١- ٤٥٢.
[٤] راجع الكافي ٣: ٢٧، التهذيب ١: ٤٧.
[٥] انظر الكافي ٣: ٢٦، التهذيب ١: ٣٠ و ٤٧ و ٤٨ و ١١٤.
[٦] راجع التهذيب ١: ٤٨ و ٤٩، الاستبصار ١: ٧٤ و ٧٥، الكافي ٣: ٢٨.