النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩ - باب الأتفاث و إزالتها
اليسرى و تغطية الرأس و تقنيعه، و ترك استقبال القبلة و الريح و النيّرين، و استدبار الأوّلين [١]، و البول في الصّلبة و الحجر و الماء قائما [٢] و مطمّحا، و الذكر بالمأثور عند الدخول و الكشف و الجلوس و الفعل، و النظر إلى البراز، و الماء، و الاستنجاء، و القيام، و الخروج، و الاستبراء من البول [٣].
و الانتقال من محلّ النجو للاستنجاء، غير مستقبل فيه للقبلة، و لا مستدبر لها [٤]، و بدأة فيه بالمقعدة ثمّ الإحليل، و الاستنجاء باليسار، و نزع الخاتم الذي فيه اسم اللّه عنه [٥]، و اختيار الماء على غيره في النجو سيّما للنساء.
و أمّا في البول فيتعيّن الماء [٦]، و أفضل منه الجمع بينهما فيهما، و كون المسحات بطاهر قالع منشّف غير محترم، و لا عظم و لا روث و لا أقلّ من ثلاث و إيتارها، و قلع العين بها من غير تعدّ، و استيعاب المحلّ في كلّ مرّة، و مسح البطن باليد بعد الفراغ.
و ترك الإطالة و الأكل و الشرب و السواك و التكلّم إلّا لضرورة، أمّا ذكر اللّه تعالى فلا بأس.
باب الأتفاث و إزالتها
و هي ما يجتمع في شعر الرأس من الدرن و القمّل، و يزال بالترجيل
[١] راجع الكافي ٣: ٦، المقنع: ٣، الاستبصار ١: ٢٥، المحاسن: ٥٤، الفقيه ٢: ١٩٤.
[٢] راجع الكافي ٢: ٢٢٨، التهذيب ١: ١٠٠، الاستبصار ١: ٨، الفقيه ١: ٩.
[٣] كما قال به الباقر (ع)، راجع الفقيه ١: ١٠، العلل: ١٠٢، الخصال ١: ١٢.
[٤] راجع الفقيه ١: ١٠، الكافي ١: ٦، التهذيب ١: ١٠١.
[٥] لكراهته باليمين، راجع الفقيه ١: ١٠، الخصال ١: ٢٨، الخصال ٢: ١٥٦.
[٦] راجع التهذيب ١: ١٤ و ٥٩، الاستبصار ١: ٢٩، و ٣٠، الفقيه ١: ١١.