النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٧ - باب الأخباث و تطهيرها
و سؤر الحائض [١]، و المثخّن بالشمس، إلّا أن لا يجد غيرها.
باب الأخباث و تطهيرها
و هي فضلتا غير المأكول [٢] ما عدا الطّير [٣]، و الدّم و المني ممّا له دم سائل [٤]، سوى المتخلّف في المذبوح بعد القذف المعتاد و الميتة منه [٥] و لا بأس بالعشرة الفقيدة الحياة [١] و الكلب و الخنزير غير المائيين [٦]، و الكافر و إن أقرّ بالشهادتين كالخارج و الناصب [٧].
و من اجتنب مع ذلك الخمر و الفقّاع [٨] و فضلتي غير المأكول من الطير و أبوال البغال و الحمير و الدّواب و عرق الإبل الجلّالة [٢] بل عرق الجنب من الحرام و ما لاقته الفأرة برطوبة فقد أخذ باليقين.
فان تنزّه عن بول البعير و الشّاة، و دم ما لا نفس له، و لبن الجارية، و المذي و القيح و القيء و سؤر غير المأمون، و طين الطّريق بعد ثلاثة من انقطاع المطر و الحديد [٩]، و انّ اللّه يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [١٠].
[١] كالشعر و الصوف و الظفر و الريش و البيضة و الثنيّة و نظيره، راجع التهذيب ١: ٢٤١، قرب الاسناد: ٣٧.
[٢] مختلف فيه و أفتى بخبثه المصنف، راجع التذهيب ١: ٧٧، الاستبصار ١: ٩٤.
[١] راجع الكافي ٣: ٤، و التهذيب ١: ٦٣ كراهة الوضوء معه دون الشرب.
[٢] راجع الكافي ٣: ١٨ و ١١٣، و التهذيب ١: ٧٥.
[٣] راجع الكافي ٨: ١٨، و التهذيب ١: ٧٥ و ٨٠، الاستبصار ١: ٨٩.
[٤] راجع التهذيب ١: ٧٢ و ٨١ و ١٩٩، الفقيه ٢: ٤١، الاستبصار ١: ٢٢.
[٥] راجع الكافي ١: ١٩ و ٤٥ و ١١٣،- التهذيب ١: ٧٤ و ٧٨ و ٧٩ و ٢٣٨.
[٦] كما في التهذيب ١: ٦٤ و ٧٤، الكافي ٣: ١٩ و ١١٢، فقه الرضا: ٥ و المقنع: ١٢.
[٧] راجع الكافي ٣: ١٥٥، التهذيب ١: ٦٣، كتاب درست بن أبي منصور: ١٦٥.
[٨] راجع التهذيب ١: ٧٩ و ٢٣٩، الكافي ٣: ١١٢، الاستبصار ١: ٩٥.
[٩] كما جاء عن أبي الحسن (ع)، راجع الكافي ٣: ٥، الفقيه ١: ٢١، السرائر: ٤٧٨.
[١٠] البقرة: ٢٢٢.