النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٨
الأب، و فرض الزائد على الواحد من ولد الأمّ.
و الربع: و هو فرض الزوج مع وجود الولد و إن نزل، و الزوجة فأزيد مع فقده.
و السدس: و هو فرض الأب مع وجود الولد و إن نزل، و الأمّ المحجوبة بمن ذكر، و الواحد من ولد الأمّ و إن نزل.
و الثّمن: و هو فرض الزوجة، فأزيد مع وجود الولد، و للأب مع عدم الولد ما بقي بعد نصيب الأمّ، و أحد الزوجين، و الأولاد إذا كان فيهم ذكر «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ». [١]
و للمتقرّب بأحد الأبوين ممّن لا فرض له نصيبه أو نصيب من يتقرّب به إليه، إلّا أنّ المتقربين بالأب أو الأبوين يقتسمون ذلك النصيب للذّكر ضعف الأنثى، و المتقرّبين بالأمّ يقتسمون بالسّوية.
و إن اختلف إحدى القرابتين بأن يكون بعضها من جهة أمّ من يتقرّبون به، و بعضها من جهة أبيه، كان للّذي يتقرّب بالأمّ السدس من نصيب الجماعة إن كان واحدا، و الثلث إن كان أكثر، و الباقي لمن يتقرّب بالأب و الجدّ و الجدّة من كلّ جهة، كالأخ و الأخت من تلك الجهة.
ثمّ إن نقص المال عن السهام دخل النقص على البنت أو البنات أو الأخت أو الأخوات و لا عول، [١] و إن فضل ردّ على ذوي الأنساب بقدر سهامهم و لا تعصيب.
و إذا اجتمع المتقرّب بالأبوين مع المتقرّب بالأمّ اختص الأوّل بالردّ، و كذا إذا اجتمع الأخت للأب مع الأخت للأمّ، اختص الاولى بالرّد.
[١] بتقسيم النقيصة على الجميع كما يراه القوم و على ذلك إجماع أهل البيت (عليهم السلام) و علماء شيعتهم حتّى عدّ من ضروريات المذهب.
[١] النساء: ١٧٦.