النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٥ - باب الطعام
كتاب المعيشة
باب الطعام
و هو مخلوق للعباد فما طاب منه و طهر فهو حلال، و ما خبث كالفضلات أو أضرّ بالحياة كالسموم، أو بالصّحة كالطّين، إلّا قدر حمّصة من طين قبر الحسين (ع) من غير شهوة «فإنّه شفاء من كل داء» [١] أو بالعقل كالمسكر، و ما ألحق به كالفقّاع و العصير العنبي إذا غلى و اشتدّ قبل أن يذهب ثلثاه فهو حرام، إلّا مع الاضطرار.
و من الحيوان يحرم النجسان، [٢] و كلّ سبع و هو ما له ناب أو ظفر يفرس به قويّا كان كالأسد و البازي، أو ضعيفا كالنسر و الثعلب، و الطير الّذي صفيفه أكثر من دفيفه، و الّذي ليس له قانصة [٣] و لا حوصلة [٤] و لا صيصيّة [٥]، و غير الطّير الّذي ليس على صورة السمك من البحر.
[١] و من أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء. راجع: الكافي ٦: ٢٦٥- ١ و ٩، كامل الزيارات: ٢٨٠ و ٢٨٥، الخرائج و الجرائح: ٢٢٦.
[٢] بالذات كالكلب و الخنزير.
[٣] و هي للطير بمنزلة المصارين.
[٤] و هي ما يجمع فيها الحبّ و غيره من المأكول عند الحلق.
[٥] و هي الشوكة التي في رجله موضع العقب، و أصلها شوكة الحائك التي يسوّي بها السداة، و اللحمة.