النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٣ - باب الصلح
متى شاء، و يعجلّ [١] الردّ عند المطالبة و لو كان كافرا. [٢]
باب الإقرار
و شرطه أهلية المقرّ و عدم تعليقة، [٣] و يحمل على متفاهم العرف، فان انتفى فاللغة، و يعمل على القرائن، و مع الإبهام يرجع إليه، و يقبل منه الأقلّ، إلّا أن يكون خلاف الأظهر، و لا يسمع إنكاره بعده إلّا أن يكون متمّما للكلام.
باب الصلح
و يصحّ ظاهرا مع الإقرار و الإنكار، و مع علم كلّ منهما بالحقّ و جهله به، و باطنا لا يصحّ معه جهلهما معا، أو إيصال قدر الحقّ إلى المستحقّ، أو رضاه بما دونه، و يجوز على عين و منفعة بعين و منفعة بشرط العلم بالعوض، [٤] إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا، و إذا اصطلح الشريكان عند الفسخ على أن يكون لأحدهما رأس ماله و للآخر الباقي صحّ. [١]
[١] في هامش ت: «ظ: و يجب».
[٢] من المالك فلو أخّر من غير عذر ضمن و لا تجوز الخيانة فيه و لو بالتّقاصّ و لو كان صاحب الوديعة كافرا كما استفاضت به عمومات أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر من الكتاب و السّنة. ش
[٣] في ت: «التعليق». في ت: «فالدلالة».
[٤] على وجه ينتفي معه الجهالة المطلقة في الجميع للعمومات. راجع الكافي ٥: ٢٥٩- ٥، الفقيه ٣: ٢٠- ٥٢.
[١] لصحيحة أبي الصباح و حسنة الحلبي عن الصادق (ع). راجع: الكافي ٥: ٢٥٨- ١، الفقيه ٣: ١٤٤- ٦٣٧، التهذيب ٦: ٢٠٧- ٤٧٦ و ٧: ١٨٦- ٨٢٣.