النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٤ - باب التعداد
أو حافر» [١] و الرّبا، فورد: «أنّ درهما منه أشدّ من سبعين زنيّة بذات محرم» [٢] و أخذ ثمن الخمر و أجور الفواحش، و الرّشا في الحكم، فإنّها سحت، و ورد في الرشا: «أنّه الكفر باللّه العظيم».
و أعمال الولاة الظلمة، فورد: «إنّ أهون ما يصنع اللّه بمن تولّى لهم عملا أن يضرب عليه سرادقا من نار إلى أن يفرغ من حساب الخلائق، إلّا أن يدفع بذلك الشّر عن نفسه، أو المؤمنين و يواسيهم و يفرّج كربتهم». [٣]
و ما يعاون به على الإثم كعمل آلات اللّهو، و أواني الذهب و الفضّة و المزمار و نحو ذلك.
و منه ما هو مكروه إمّا لأنّه يضرّ الناس كاحتكار الطعام، و رخّص «في الخصب أربعون يوما، و في الشدّة ثلاثة فما زاد فصاحبه ملعون، [٤] إذا لم يسع الناس» [٥] و المحتاط لا يفعل، و ما يلوّث الباطن كالجزر [١] فهو يقسي القلب، و الصياغة فهي تزين الدّنيا.
أو الظاهر كالحجامة و الدباغة، أو يستلزم المخالطة مع النساء و الصبيان و ضعفاء العقول كالحياكة و الغزل و تعليم الأطفال و بيع اللّحم، أو مع الأدنين [٢]، و ذوي العاهات و الأكراد، و من لم ينشأ في الخمر [٦] كالمعاملة
[١] الذبح أو النحر أو تسليخها.
[٢] أي السفلة و فسّر في الأخبار بمن لا يبالي بما قال و لا ما قيل و بمن يضرب بالطنبور و بمن لا يسرّه الإحسان و لا تسؤه الإساءة و من يحاسب على الشيء الدون. راجع الفقيه ٣: ١٠٠- ٣٩١ و ٣٩٢.
[١] في الحديث النبوي. ش.
[٢] عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام). ش
[٣] في حديث زياد بن أبي سلمه عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام). ش
[٤] دعائم الإسلام: ٢- ٣٦- ٧٩.
[٥] الكافي ٥: ١٦٥- ٧، التهذيب ٧: ١٥٩- ٧٠٣، الاستبصار ٣: ١١٤- ٤٠٥.
[٦] راجع الكافي ٥: ١٥٧- ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٩، الفقيه ٣: ١٠٠- ٣٨٨، صفات الشيعة:
٣٣- ٥١، علل الشرائع: ٥٢٦- ١ و ٢.