النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٦ - باب الجهاد
و الغلول [١] و التمثيل.
و يكره قبل الزّوال و التبييت، و تعرقب الدابّة، و المحاربة بطرق الفتح، كهدم الحصون و المنجنيق و قطع الشجر و إحراق الزروع، و إرسال الماء و النار، و إلقاء السّم [٢]، و المبارزة بدون إذن الامام.
و تحرم إن منع، و تجب إن ألزم.
و لآحاد المسلمين الأمان لآحاد الكفّار، مع عدم المفسدة و قبل الأسر [١]، و للإمام أو نائبه للبلد، و المهادنة مع المصلحة، و تملك نساء الحربييّن و أطفالهم بالسّبي و بكلّ سبب يتوصّل إليهم، و لو بسرقة أو غلبة أو شراء من ذوي رحم، بل زوج.
أمّا الذكور البالغون [٣] فيقتلون إن أخذوا و الحرب قائمة، و لم يسلموا، أو يعجزوا عن المشي، و إلّا تخيّر الامام بين المنّ و الفداء و الاسترقاق.
و ما لا ينقل من الغنيمة لجميع المسلمين، و المنقول بعد الجعائل و الخمس و النفل و ما يصطفيه الامام يقسّم بين المقاتلة و من حضر حتّى المولود قبل القسمة، و المدد الواصل حينئذ للفارس سهمان، و للراجل سهم، و لذي الأفراس ثلاثة.
و حقّ الجهاد أن ينوي به نصرة الدّين و بذل النفس في رضاه تعالى، و لا يغتمّ بما يصيب، و يكثر ذكر اللّه تعالى، و ينسى النساء و الأولاد
[١] الخيانة. راجع الكافي ٢: ٢٥٢- ٤ و ٥ و ٦.
[٢] نهى الرسول (ص) نهيا تحريميا. راجع الكافي ٥: ٢٨- ٢ و ٦، التهذيب ٦: ١٤٣- ٢٤٤ و ٢٤٤.
[٣] و يستعلم ذلك فيهم بالإنبات كما فعله رسول اللّه ((صلّى اللّه عليه و آله)) يبني قريظة و لتعذّر العلم بغيره من العلامات غالبا. ش
[١] راجع الكافي ٥: ٣٠- ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥، الفقيه ٣: ٣٧٣- ١٧٥٧، عقاب الأعمال: ٣٠٥- ١.