النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٩ - باب المحرّمات
فانّ الذبح ربّما يجوز طول ذي الحجّة اختيارا و إن كان خلاف الأفضل و الأحوط.
باب المحرّمات
و هو صيد البرّ [١] حيازة و ذبحا و أكلا و دلالة و إشارة و تسبيبا، و النساء جماعا و استمناء و تقبيلا و لمسا و نظرا بشهوة، و عقدا و شهادة عليه، و الطيب شما و سعوطا و أكلا و إطلاء و حقنة و ادّهانا و اكتحالا، فان اضطرّ إليه قبض على أنفه و لا يقبض من الكريهة.
و ترك الادّهان مطلقا أحوط، و الاكتحال بالسّواد، و النظر في المرآة، و إزالة الشعر و لو بحلق رأس غيره، و تقليم الأظفار، و إخراج الدّم، و قتل هوام الجسد، و إلقاء الحلم عن البعير لا القراد.
و الفسوق و الجدال، و فسّر الأوّل بالكذب و السباب و التفاخر، و الثاني بقول: لا و اللّه، و بلى و اللّه، أو مطلق اليمين [١].
و لبس الخاتم للزّينة لا للسنّة، و ما لا تعتاده المرأة من الحلي و المعتاد للزّينة، و لبس القميص للرّجل، و القباء و السراويل و الثّوب المزرور و المدرع إلّا أن ينكسر، أو لبس طيلسانا لم يزرّه عليه، أو خفّا أو جوربا مع الضرورة، و شقّ ظهر قدميهما حينئذ أحوط.
و الحرير و القفّازين للمرأة على الاحتياط، و تغطية الرأس للرجل، و الوجه للمرأة [٢]، و التّظليل راكبا له، و الارتماس لهما، و تجوز هذه كلّها مع
[١] كما في الكريمة «وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً»، راجع الكافي ٤: ٣٨١- ١ و ٢ و ٤، التهذيب ٥: ٨٣- ٢٧٦ و ١٠٨٧، الفقيه ٢: ٢٣٠- ١٠٩٥.
[١] كما في التهذيب ٥: ٢٩٦- ١٠٠٣، الكافي ٤: ٣٣٧- ١، الفقيه ٢: ٢١٢- ٩٦٨.
[٢] راجع الكافي ٤: ٣٤٩- ١ و ٤ و ٧ و ٩، التهذيب ٥: ٣٠٧- ١٠٥٠ و ١٠٥٤، الفقيه ٢: ٢٢٧- ١٠٧٠ و ١٠٧٣، قرب الاسناد: ٦٥ و ١٦٠.