النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٣ - باب التعداد
كتاب الحج
باب التعداد
و هو تمتّع و قرآن و إفراد و التمتّع أفضلها [١]، و تتقدّم عمرته على حجتّه، و ترتبط بها و تسمّى العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، و ما سواها فمفردة، و التمتّع فرض من نأى عن مكّة بثمانية و أربعين ميلا [٢]، و الآخران فرض غيره تخييرا، و تتأخّر عمرتهما عن الحجّ.
و القران أفضلهما، و يتميّز عن الافراد بسياق الهدي عند إحرامه دونه، و المتطوّع يتخيّر بين الثلاثة أينما كان.
و من أقام بمكّة سنتين فهو من أهلها لا متعة له و من دخل بعمرته إلى مكّة و ضاق الوقت عن أفعالها، أو طرأ الحيض أو نحو ذلك، نقل النيّة إلى الافراد، و كان عليه عمرة مفردة و إن كان ممّن تعيّن عليه التمتّع [٣].
و يشترط في كلّ من الثلاثة و عمرة التمتّع وقوعه في أشهر الحجّ، و هي
[١] راجع الكافي ٤: ٢٩١- ١ و ٢ و ١١ ١٧، الخصال: ١٤٧- ١٧٦، عيون أخبار الرضا (ع) ٢:
١٦- ٣٦.
[٢] كما في التهذيب ٥: ٣٢- ٩٦، ٩٧، مسائل علي بن جعفر: ٢٦٥- ٦٣٧، عيون أخبار الرضا (ع) ٢: ١٢٤.
[٣] كما في التهذيب ٥: ٨٦- ٢٨٦ و ١٣٦٣ و ١١٤٦، قرب الاسناد: ١٦٩.