شرح تشريح القانون - ابن نفيس - الصفحة ٢٦٨ - البحث الأول فى تشريح الزوج الأول
الأخرى و يلزم ذلك أن لا ينطبق كل واحد من [١] أجزائه على نظيره من الشبح الآخر بل تنطبق أجزاؤه السافلة على أجزاء الآخر [٢] العالية إن كان الارتفاع قليلا، و إن كان كبيرا لم ينطبق شىء من أجزائه على أجزاء الآخر بل يقع بجملته فوق الآخر، فإن لم ينطبق شىء من أجزائه على الآخر رأى الشىء شيئين تامّين أحدهما على [٣] الآخر بقدر نسبة ارتفاع أحد الشبحين على [٤] الآخر، و إن انطبق بعض أجزاء الشبح العالى على بعض أجزاء السافل لم ير الشىء شيئين تامين بل حينئذ لا يخلو [٥] إما أن يكون ارتفاع العصبة عند موضع الالتقاء مساويا لارتفاعها عند العين حتى تكون مسافتها كما كانت أولا أولا يكون كذلك بل إما أزيد من ذلك أو أنقص.
فإن كان مساويا كانت مسافة هذه العصبة كمسافة الأخرى لأنها تكون بقدر ما كانت أولا، و يلزم ذلك أن يكون وصول الشبحين معا فى وقت واحد. فتختلط الأجزاء السافلة من الشبح العالى بالأجزاء العالية من الشبح الآخر [٦] من أول حصولهما هناك فتكون لما رأى أعلاه و أسفله مرتين على التمام رؤية صحيحة [٧] و لكن بينهما بعد ترى فيه الأجزاء السافلة مختلطتين [٨] و تكون هذه الأجزاء المختلطة بقدر المنطبق من كل واحد من الشبحين على الآخر، و إن كان مختلفا أعنى إن كان ارتفاع العصبة عند موضع الالتقاء مخالفا لارتفاعها عند العين لزم ذلك أن تكون مسافتها أطول مما كانت أولا، و يلزم ذلك أن يكون وصول شبح العين السليمة قبل وصول شبح الأخرى فيرى الشبح [٩] الشىء أولا رؤية صحيحة ثم يرى على ما قلناه حيث الارتفاعان متساويان و يكون زمان ما بين الرؤيتين قصيرا جدا، و يختلف باختلاف تفاوت الارتفاعين فيطول حيث يكون التفاوت كبيرا، و يقصر حيث يكون أقل. هذا و أما الأمر الثانى و هو أن تكون العصبة الآتية إلى العين [١٠] مرتفعة لم ترتفع عند الالتقاء بالأخرى و هذا يلزمه أن تكون مسافتها أطول مما قلناه و يلزم ذلك أن يكون ورود الشبح من العين السليمة قبل ورود شبح الأخرى و هذا لا يلزمه خلل فى البصر، إذ يرى الشبح [١١] أولا شبحا واحدا ثم يرى شبحين [١١] المنطبقين أحدهما على الآخر لكن لو اتفق أن عرض لشبح العين السليمة اختلال [١٢] رئى الشىء [١٣] أولا مختلا بذلك النوع من الاختلال ثم يرى صحيحا و بينهما زمان لا يكاد يحسّ و كذلك لو مالت إحدى الحدقتين إلى جانب طالت مسافة وصول [١٤] شبحها إلى موضع الالتقاء لا محالة ثم هذا إما أن يلزمه مع ذلك تمدّد عصبتها عند موضع الالتقاء أو لا يلزمه ذلك.
فإن كان الأول فإما أن يكون ذلك التمدّد كبيرا حتى لا ينطبق شىء من شبحها على شبح
[١] م ب أ: ساقطة
[٢] م: ساقطة أ: التالية
[٣] أ ب م ن: فوق
[٤] ب م ن: عن
[٥] ن: ساقطة
[٦] ن: الأخرى
[٧] أ: ساقطة
[٨] م ن: مختلطة
[٩] أ: ساقطة
[١٠] ن: العينين
[١١] د: الشبحين المنطبقين
[١٢] ن: اختلاق
[١٣] م: شىء
[١٤] د. وصل