الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٩
للرجال والنساء قسّم بينهما»[١] .
وقال
أبو عبداللّه عليهالسلام في معتبرة يونس بن يعقوب : «في امرأة تموت قبل
الرجل أو رجل قبل المرأة ؟ قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما
كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له»[٢] .
ومقتضى
إطلاقهما الحكم بالتنصيف في غير ما هو مختص بكل منهما ، إلاّ أن صحيحة
عبدالرحمن المتقدمة قد جعلت المشترك للزوجة إذا علم أنها جاءت بمتاع البيت
من بيت أبيها ، وأما لو لم يعلم ذلك فيكون التنصيف ، وبما أن هاتين
المعتبرتين مطلقتان من جهة العلم بأن الزوجة جاءت بالمتاع وعدمه ، وصحيحة
عبدالرحمن صريحة في أنه في صورة العلم بأنها جاءت به من بيت أبيها فهو لها ،
فتكون نسبتها إلى المعتبرتين نسبة الخاص إلى العام ، فتقيدهما بغير صورة
العلم ، وأما معه فلا بدّ من الحكم بأنه لها ، إلاّ أن يثبت الزوج الخلاف ،
وأما لو لم يعلم بذلك فلا محالة من الحكم بالتنصيف .
والنتيجة : أن ما
هو مختص بالرجال فهو للرجل ، وما يختص بالنساء فهو للزوجة ، وما يكون
مشتركاً بينهما إن علم أن المرأة قد أتت به من بيت
[١]الوسائل : باب٨ من أبواب ميراث الأزواج ح٤ .
[٢] الوسائل : باب ٨ من أبواب ميراث الازواج ، ح٣ .