الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٧ - حكم اليمين مع الشاهد الواحد
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
«مسألة ٣٧» : تثبت الدعوى[١] في الاموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي .
(١)
في الدين وكذا باقي الحقوق على ما سيأتي في المسألة الآتية ، كما سيأتي
أنه لا فرق بين الدين وغيره من الاموال بشاهد ويمين ، بلا خلاف ولا إشكال
في ذلك في الجملة ، ويدل عليه عدة روايات معتبرة ، وأن رسول اللّه صلّى
اللّه عليه وآله وأمير المؤمنين (عليه السلام) قضيا بشاهد واحد ويمين في
الدين .
منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال
: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب
الحق»[١] .
ومنها : معتبرة
حماد بن عثمان ، قال : «سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول : كان علي
(عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي»[٢] .
ومنها : صحيحة البزنطي ، قال : «سمعت الرضا (عليه السلام) يقول :
قال
أبو حنيفة لأبي عبداللّه (عليه السلام) : تجيزون شهادة واحد ويمين ؟ قال :
نعم ، قضى به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وقضى به علي (عليه
السلام) بين أظهركم بشاهد ويمين ، فتعجب أبو حنيفة ، فقال أبو عبداللّه
(عليه السلام) : أتعجب من هذا ، إنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد ، فقال
له : لا نفعل ، فقال : بلى ، تبعثون رجلاً واحداً فيسأل عن
[١] الوسائل : باب ١٤ من أبواب كيفية الحكم ح٢ .
[٢]الوسائل: باب١٤ من أبواب كيفية الحكم ح٣ .