الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٥ - كتاب القضاء
منها : معتبرة غياث[١]
بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) : «أن علياً (عليه السلام) كان
يحبس في الدين ، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتى يستفيد مالاً»[٢] .
ومنها
: معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه : «أن علياً (عليه السلام) كان يحبس في
الدين ثم ينظر فان كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال دفعه إلى
الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه»[٣] .
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «كان علي (عليه السلام) لا يحبس في الدين[٤] إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً»[٥] .
[١] الرواية رويت في التهذيب ٦ : ١٩٦/٤٣٣ وفيه : عن غياث عن أبيه عن علي عليه السلام . وفي الاستبصار ٣ : ٤٧/١٥٦ وفيه كما ذكره السيد الاستاذ : عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) ، وهو الصحيح الموافق للتهذيب ٦ : ٢٩٩/٨٣٤ وبقرينة سائر الروايات أيضاً .
[٢] الوسائل : باب ٧ منكتاب الحجر ح١ .
[٣] الوسائل :باب ٧ من كتاب الحجر ح٣ .
[٤] كذا في الوسائل نقلاً عن التهذيب ج٦ : ٢٩٩/٨٣٦ ولكن في التهذيب كما في هامش الوسائل : «في السجن » بدل «في الدين» .
[٥] الوسائل : باب ١١ من أبواب كيفية الحكم ح٢ .