الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧ - كتاب القضاء
«مسألة ١٢» : إذا امتنع المنكر من الحلف ، وردّه على المدّعي ، فان حلف المدّعي ثبت له مدعاه ، وإن نكل سقطت دعواه[١] .
«مسألة ١٣» : لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرّد الحلف ، فالحاكم يرّد الحلف على المدّعي فان حلف حكم له[٢] .
«مسألة
١٤» : ليس للحاكم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة إلاّ إذا كانت دعواه
على الميت ، فعندئذٍ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائداً
على بينته[٣] .
(١) لعدة
روايات منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام ) : «في الرجل
يدعي ولا بينة له ، قال : يستحلفه ، فان ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف
فلا حق له»[١] .
(٢) تقدم وجه ذلك مفصلاً في المسألة العاشرة ، فراجع .
(٣)
ظهر مما تقدّم أنّه مع إقامة البيّنة لا حاجة إلى الحلف من قبل المدعي ،
ومضافاً إلى استفادة ذلك من الروايات المتقدّمة تدل عليه بالخصوص عدة
روايات ، منها صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : «سألت أبا جعفر (عليه السلام)
عن الرجل يقيم البيّنة على حقه هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا»(٢) .
نعم ، يستثنى من ذلك صورة واحدة لابد فيها من ضم اليمين إلى البيّنة ، وهي الدعوى على الميت ، وإن كان مقتضى إطلاقات أدلّة البيّنة
[١] الوسائل : باب ٧ من أبواب كيفية الحكم ح١ .
[٢] الوسائل : باب ٨ من أبواب كيفية الحكم ح١ .