٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص

الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٢

{ وامْرأتانِ» } ؟ فقال : ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان . . . »[١] ، وهي واضحة الدلالة على اختصاص الآية بالدين وعدم شمولها لغيره .
الثاني : أن شهادة رجل وامرأتين ليست بأقل من شهادة رجل ويمين التي يثبت بها جميع الحقوق .
وفيه : أن ثبوت جميع الحقوق بشهادة رجل ويمين لم يلتزم به المشهور ، وإنما خصوا ذلك بالأموال فقط . نعم على مسلكنا تثبت جميع الحقوق بشاهد ويمين ، إلاّ أن دعوى قيام شهادة رجل وامرأتين مقام شهادة شاهد ويمين قياس محض ، فانه أي ملازمة بين ثبوت الحقوق بشاهد ويمين وثبوتها بشهادة رجل وامرأتين ، فان البدلية تحتاج إلى دليل[٢]


[١] الوسائل : باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٣٥ .

[٢]

قال السيد الاستاذ في المسألة ١٨ بعد تعرضه لعدم كفاية الشاهد واليمين في


الدعوى على الميت كي يحتاج إلى ضم يمين آخر أو لا ، لعدم الدليل على تنزيل اليمين منزلة العدل الآخر ، قال : نعم يثبت الدين على الميت بشهادة رجل وامراتين مع ضم اليمين ، وذلك للجزم بأن شهادة الامرأتين منزلة منزلة شهادة العدل الآخر ، كما هو المستفاد من الروايات ، فالتعدي هنا من مورد الرواية إلى غيره إنّما هو للجزم بالتنزيل .

وقال في المسألة ٣٧ : بل يثبت الدين بشهادة امراتين ويمين المدعي أيضاً والمراد بالدين هنا لا الذي يكون على الميت لأن شهادة الامرأتين تقوم مقام شهادة رجل واحد ، ويدل على ذلك أيضاً عدّة روايات منها ما رواه الصدوق بسنده إلى منصور بن حازم أن أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : «إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز» وطريق الصدوق إلى منصور بن حازم وإن كان ضعيفاً في المشيخة، لوجود محمّد بن علي ماجيلويه فيه وهو شيخ الصدوق إلاّ أنه لم يوثق ، ولكن له طريق آخر إليه صحيح ، وهو ما ذكره الشيخ في طريقه إلى منصور بن حازم ، فإن طريقه إليه إنّما هو بواسطة الصدوق ، والطريق صحيح .

وكذا رواية اُخرى لمنصور بن حازم صحيحة أيضاً ، ولكن يرويها هنا منصور عن ثقة والثقة


يرويها عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال : «حدّثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز» . ويمكن أن تكون رواية واحدة ، تارة رواها بلا واسطة واُخرى مع الواسطة . وعلى كل تقدير ، الرواية صحيحة .

وروى الكليني بطريق صحيح عن الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : «أنّ رسول اللّه‌ (صلّى اللّه‌ عليه وآله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف باللّه‌ أن حقّه لحق» وهذا أيضاً مما لا ينبغي الإشكال فيه .

أقول : إذا كانت شهادة المرأتين قائمة مقام شهادة العدل الواحد ، وهو كما فيصحيحتي أو صحيحة منصور بن حازم ، في مطلق الحقوق فلا مقتضي لتقييدها بالدين ، ودعوى القياس المذكورة من السيد الاستاذ إنما تصح بناءً على ضعف روايةمنصور بن حازم كما كان بانياً عليها إلاّ انه عدل إلى القول بصحتها ، لوجود طريقآخر للصدوق إليها ، فلا بد وان يعدل إلى القول بعموم التنزيل وعدم اختصاص ذلكبالدين ، نعم صحيحة الحلبي مختصة به . كما أن السيد الاستاذ قائل بثبوت مطلق الحق مالياً كان أو لم يكن بشهادة العدل الواحد واليمين كما تقدّم في المسألة ٣٨ ، فتكون شهادة المرأتين مع يمين المدعي موجبة لثبوت الحق مطلقاً مالياً كان أم لم يكن بمقتضى كلامه هناك بعموم التنزيل ، وكذا ما يأتي منه في المسألة ١٠٢ ، فلماذا لا يقال في المقام أي هنا في المسألة ١٠٠ بعموم التنزيل ، ويقال : إن المقتضي لحجيّة شهادة رجل وامرأتين موجود . نعم يمكن أن يقال بالتقييد في المقام ، للروايات الواردة هنا كمعتبرة السكوني الآتية وغيرها ، لا أن المقتضي غير موجود .

ثمّ أقول : إن معتبرة السكوني لا يمكن أن تكون مقيدة ، لما سيأتي من أنها على فرض صحة سندها ساقطة بالمعارضة ومحمولة على التقية ، فينحصر المقيّد الدال على عدم قبول شهادتهنّ منفردات أو منضمات بالقود والقصاص في القتل والطلاق والنسب والهلال والخلع والوصية وغيرها ، للروايات الصحيحة الدالّة على ذلك ، فتكون هي المقيدة ، وسيأتي في المسألة ١٠٢ و١٠٣ في الشهادات ما يستكشف منه صحة ما أوردناه هنا .


•••