الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٨
بينهما
نصفان ، ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية ،
فالمتاع كلّه للرجل إلاّ متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة .
ثمّ
قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنّي شهدته لم أروه عنه : ماتت امرأة منّا ولها
زوج ، وتركت متاعاً فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا المتاع ، فلمّا قرأه قال
للزوج : هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة ، إلاّ الميزان فانّه
من متاع الرجل فهو لك ، فقال عليهالسلام لي : فعلى أيّ شيء هو اليوم ؟
فقلت : رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل ، ثم سألته
عليهالسلام عن ذلك فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني
أنّك شهدته وإن كان قد رجع عنه ، فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : أرأيت
إن قامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين ، فقال : لو سألت من بين
لابتيها يعني الجبلين ، ونحن يومئذٍ بمكّة لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع
يهدى علانيّة من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به ، وهذا
المدّعي فان زعم أنه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة»[١] .
وقال
أبو عبداللّه عليهالسلام في صحيحة رفاعة النخاس : «إذا طلق الرجل امرأته
وفي بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم
بينهما ، قال : وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى
الرجل أنّ المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء ، وما يكون
[١] الوسائل : باب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ح١ .
•••