الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥ - كتاب القضاء
«مسألة ١» : القضاء واجب كفائي[١] .
«مسألة ٢» : هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما ؟ فيه إشكال ، والأظهر الجواز(٢) .
حق
كل أحد ، فانّه إذا حكم القاضي بان هذه الدار لاحد المترافعين دون الآخر ،
وجب على المترافعين وغيرهم من الناس بما فيهم المجتهدين ترتيب هذا الاثر ،
بل قلنا إن الحكم نافذ حتى لو كان أحد المترافعين أو كلاهما مجتهداً .
(١) لتوقف حفظ النظام عليه . وقد يتعين على الانسان ، كما إذا لم يكن في البلد من له أهلية القضاء غيره .
(٢) نسب إلى المشهور تارة الجواز ، وأخرى عدم الجواز ، بل ادعي عدم الخلاف فيه ، بل الإجماع .
وربما فصّل بعضهم بين ما إذا كان القضاء واجباً عليه عينيّاً فلا يجوز ، وبين ما إذا كان واجباً كفائياً فيجوز .
وربما فصّل آخر بين ما إذا توقفت معيشته وإدارة شؤونه على ذلك فيجوز ، وبين ما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز .
وعلى كل حال ، لا بد لنا من اتباع الدليل .
وقد تقدم في بحث الاجارة[١]
أنه لا منافاة بين أن يكون الشيء واجباً بل عبادياً وبين أخذ الاجرة عليه ،
فيملّك عمله هذا ويكون مالكاً للمال ، من دون فرق بين أن يكون هذا العمل
واجباً كفائياً عليه أو عينيّاً ،
[١] موسوعة الامام الخوئي ج٣٠ ص ٣٧٣ «المسألة ١٣» .