٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص

الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٥ - حكم اليمين مع الشاهد الواحد

وأما ما يخص الأخوين الآخرين اللذين لم يحلفا من الدار فليس لهما معاملته معاملة الملك الطلق ، لاعترافهما بأنّه وقف .
ثم إن الذي أخذ حصته وقفاً ، له أن يتصرف في وقفه ما دامت الاشاعة في الدار باقية ، فيؤجر ذلك أو يبيعه إن كان هناك مسوغ ، وإلاّ فلا يجوز بيع الوقف وتكون منفعة هذا الثلث جميعها له ، فإذا أجرت الدار تكون ثلث الاجرة له . وأما لو اُفرزت حصته خارجاً ، فبمقتضى اعترافه يشترك معه أخواه اللذان لم يحلفا ، لاعترافه بوقفية الدار للجميع[١] . نعم ، الاختصاص به إنما يكون فيما إذا بقي على الاشاعة[٢] .


[١] تقدم نظير ذلك في المسألة ٣٩ .

[٢]

أقول : وبذلكيظهر أن ما عن بعض الأجلة وقد فرض كون المدعين أكثر من


ثلاثة من أن : الثلث المأخوذ هو خاص بالحالف ولا حق للناكلين فيه لأنّ حلفهونكولهم الذي يوجب اثبات حقه دونهم هو الذي يوجب القسمة القهرية بينهم فيعمل في حقكل بحسب الحكم في حقه . فقه القضاء ج٢ ص٣٣٢ لابد وأن يقيد بما إذا كانت الاشاعة فيالدار مثلاً باقية ، فلو أجرت الدار كما هي كانت ثلث الاُجرة له دونهما ، وإما لواُفرزت حصته خارجاً فبمقتضى اعترافه بوقفية الدار للجميع يشاركه أخواه الناكلانفيها ، كما يشاركهما في حصتهما لو اُفرزت كذلك لاعترافهما .

ثم ذكر بعض الأجلة أيضاً أنه : إذا مات الناكلان والحالف باقٍ على قيد الحياة ، فهل يصير نصيب الناكلين إلى الحالف بحسب أقرارهما وشرط الواقف ، أو يصير لورثتهما لعدم ثبوت ذلك الوقف في حقهما ؟ الحق هو الأوّل . وإذاانعكس الأمر ، أي مات الحالف والناكلان على قيد الحياة ، فحينئذٍ يصير نصيبه إليهما ، لنفس الوجه . فقه القضاء ج٢ ص ٣٣٣ .

أقول : وفي الجواهر أيضاً : ثم حصة الناكلين تكون وقفاً بإقرارهما . الجواهر ج٤٠ ص٢٩٥ .


وذكر السيد الاستاذ في المتن في الصورة الثالثة فان امتنع الجميع من الحلف لم تثبت الوقفية ، وقسم المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية ، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذاً بإقراره فان مقتضى كل ذلك الحكم بوقفية حصة المدعين للوقفية الناكلين عن الحلف .

ولكن تبقى هنا عدة استفسارات :

الأوّل : لماذا قيّد الحكم بالوقفية لأجلالإقرار بما إذا امتنع عن الحلف ولم تثبت الوقفية عند الحاكم ، حيث قال السيد الاستاذ : وبعد ذلك يحكم . . . إلخ ، والحال أن الإقرار كان قبل ذلك ومقتضى ذلك الحكم بالوقفية لأجله ولا مقتضي للتقييد المذكور .

الثاني : مقتضى نفوذ حكم الحاكم في حق جميع الناس هو لزوم ترتيب آثار الملك الطلق على حصتيهما ، فإن الدعوى هي وقفية جميع الدار ولم تثبت ، فجميع الدار غير حصة الحالف ليست وقفاً ، فهل الحكم بالوقفية لا ينافي حكم الحاكم بعدم الوقفية في غير حصة الحالف النافذ في حقجميع الناس ؟ اللّهم إلاّ أن يقال : إن مرجع الدعوى من الناكلين إلى وقفية حصة المنكرين للوقفية ، ومقتضى عدم ثبوتها عند الحاكم الحكم بعدم وقفية ذلك ، فلا ينافيالحكم بوقفية حصة الناكلين . إلاّ أن ذلك خلاف ظاهر دعوى وقفية جميع الدار كما هو المفروض .

الثالث : إذا كانالاقرار بالوقفية كوقف المالك داره بصيغة الوقف مقتضياً للحكم بالوقفية ،فلماذا تكون الشهادة على الاقرار بالوقفية شهادة حدسية على الوقف لا حسية ، فلاتكون مقبولة ، بخلاف الشهادة على الوقفية حيث إنها شهادة حسية .

الرابع : إذا كان الاقرار بالوقفية مقتضياً للحكم بالوقفية ، فلماذا لا تقبل شهادة الشاهد الآخر على الاعتراف بالوقفية إذا انضمت إلى شهادة الاول على الوقفية ويقولون بعدم توارد الشهادتين على شيء واحد ، ولذا صرحوا بعدم قبول شهادة الشاهد على الاعتراف بالبيع إذا انضم إلى شهادة الآخر على البيع .

الخامس : ألا يمكن أنيقال : إن اعترافهما بالوقفية إنما يكون نافذاً في حقهما فلذا يشاركهما الحالفلو افرزت حصتهما حال حياتهما ، كما ليس لهما معاملة حصتيهما معاملة الملك الطلق لا في حق ورثتهما خصوصاً مع علم الورثةبعدم الوقفية ؟ !

كما أن مقتضى حجيةالشاهد واليمين في حق الحالف ، بل حكم الحاكم بالوقفية في ثلث الدار كونها وقفاًترتيبياً له ولأولاده من بعده ، فهي بعد موته وقف على ذريته ، ولذا تقدّم أنه لايحتاج إلى حلفهم ، فكيف تكون للناكلين دونهم مع عدم ثبوت وقفية حصة الناكلينلنكولهما ، فكيف لا يكون هنا حكم الحاكم نافذاً في حق جميع الناس ومنهم الورثة ،ويكون الاعتراف نافذاً في حق غير المعترف ؟ !

ثم ما الفرق بين ما لوأقرّ من بيده المال لآخر بالوقفية له ولذريته . واعترف المقرّ له بعدم الوقفية حيثقال السيد الاستاذ ص١٢٤ إن إعتراف المقرّ له بعدم الوقفية نافذ في حقه لا في حقذريته بعد موته لإنه من الإقرار في حق الغير . وبين اعتراف الناكل عن الحلفبالوقفية فإن هذا الإقرار يكون نافذاً في حق ذريته ، أليس هذا من الإقرار في حقالغير ؟ !

وما فرقه عن الإقرار بعدم الوقفية حيث لايكون نافذاً في حق ورثته بعد موته ؟ !