الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٠ - حكم اليمين مع الشاهد الواحد
ولكن
الجزم بكفاية الشهادة المتأخرة عن اليمين مشكل ، وذلك لأن المذكور في هذه
الروايات هو الاكتفاء بالشهادة مع اليمين ، فإن كان المراد بالمعيّة هو
الاجتماع في الزمان كما ليس ببعيد ، فلا دليل على اعتبار تقدم الشهادة .
وإن كان المراد بالمعية هو الاقتران في الزمان ، أي في الزمان ، الذي يكون
فيه يمين يكون فيه شهادة أيضاً ، فعلى هذا لا بد من تقدم الشهادة ، لأن
تقدم اليمين على الشهادة لا يوجب أن يكون مع اليمين شهادة ، أي مقترنة معه
في الزمان ، فلا يصدق أن الشهادة مع اليمين أي مقارنة معه زماناً ، بل
اليمين تقدمت وتعقبتها الشهادة ، فيقال إنه حلف ثم شهد شاهد بذلك .
وأما
لو تقدّمت الشهادة على اليمين فالشهادة باقية حال اليمين المتأخر عنها ،
فإن الشهادة كسائر الانشاءات تقتضي البقاء ، فإنّها تبقى ولو بعد الشهادة ،
فيقال إنه من الشاهد ؟ يقال زيد ، مع أنه شهد قبل ساعة ، لان الشهادة
تكون بمبرز والمبرز ينعدم ، إلاّ أن المنشأ يعتبر العقلاء له بقاء ،
فالشهادة باقية بعد إبرازها ما لم يعدل عنها ، فيصح أن يقال : إنّ الشهادة
مقارنة في الزمان مع اليمين ، بخلاف اليمين الذي لا بقاء له كبقاء الشهادة .
وحيث يحتمل ذلك في الروايات فلابد من تقدم الشهادة على اليمين[١] . وما ذكرنا وإن كان ممكنا ، إلاّ أنه لا يمكن الجزم به ولا يعدو
[١] قلت للسيد الاستاذ : الظاهر أن لليمين بقاءً أيضاً كبقاء الشهادة ، ولذا يحنث حين المخالفة ولو بعد مدة ، والظاهر أنه من الواضحات ، وعلى هذا لا يعتبر تقدم الشهادة لو بنينا على صحّة هذا الاحتمال ، وكونه موجباً لإلغاء الأثر لصورة تقدم اليمين وتأخر الشهادة ؟ ! إذأن صحة الاحتمال الثاني أيضاً موجودة ، وموجبة لترتب الأثر لصورة التقدمالمذكورة . وقال حفظه اللّه في اليوم الثاني : وما ذكرناه وإن كان ممكناً إلى آخره .