مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٤ - الكلام فيما لو باع صاعاً من صبرة
يجب عليه دفع الثمن إلى البائع لأنّه يدّعي الخيار ، وقد ذكر العلّامة (قدّس سرّه)[١]
أنّ تسليم الثمن والمثمن في مدّة الخيار غير واجب على المتعاملين ولم ينسب
خلاف ذلك إلى أحد إلّابعض الشافعية والسرّ في ذلك أن المشتري بدعواه
الخيار يدّعي سلطنته على عدم تسليم الثمن إلى البائع لتزلزل العقد بالخيار
وتسلّطه على حلّه ورفع جميع آثاره ومنها وجوب تسليم الثمن إلى البائع .
وذكر شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)[٢]
أنّ ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أنّ الخيار يمنع عن وجوب دفع
الثمن إلى البائع إنّما يتمّ في الخيارات الزمانية كخياري المجلس والحيوان
دون الخيارات غير الزمانية ، والخيار في المقام من جهة تخلّف الشرط أو
الوصف أمر آخر غير الخيارات الزمانية فلا يتمّ ما أفاده في المقام .
وبالجملة : أنّه (قدّس سرّه) سلّم ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)
بحسب كبراه وإنّما ناقش فيه من جهة الصغرى كما عرفت ، والحقّ أنّ المطلب
ممّا لا يمكن المساعدة عليه بحسب الأصل والكبرى أيضاً ، وذلك لأنّ الثمن
بعد الاعتراف بصحّة المعاملة ملك للبائع ، وعموم « الناس مسلّطون على
أموالهم »[٣] غير مخصّص في
المقام ، فلا يجوز للمشتري منع البائع عن الثمن ويجب عليه دفعه إليه ، إذ
لم يرد على العموم المذكور شيء من المخصّصات ، ومن العجب أنّ شيخنا
الاُستاذ (قدّس سرّه)[٤] نسب إلى
شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في بحث الخيار تسلّم ما حكي عن العلّامة من
عدم وجوب دفع الثمن أو المثمن في مدّة الخيار واستظهره من عبارة شيخنا
[١] التذكرة ١١ : ١٨١ .
[٢] منية الطالب ٢ : ٣٩٩ - ٤٠٠ .
[٣] عوالي اللآلي ٣ : ٢٠٨ ح٤٩ ، بحار الأنوار ٢ : ٢٧٢ .
[٤] منية الطالب ٢ : ٣٩٩ .