المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٣ - كتاب الصوم
كل شهر ثمانية أيام فعليه الجمع بين القصر والإتمام والصيام والقضاء .
السؤال ٢٠ : إذا كان المكلف يدفع فدية صومه بسبب استمرار العذر قبل حلول
شهر رمضان جهلاً ، فهل يكفي ذلك ، أو لابد من الإعادة لأن الاحتياط في تأخر
ذلك إلى مجيء شهر رمضان ، ولو استمر هذا سنين متعددة ، فهل يمكن أن يكون
عطاؤه في كل سنة لنفس السنة يحسب لما مضى مع انه كان ينوي لهذه السنة حتى
لا تجب الاعادة ؟
الجواب : في مثل الفرض يحسب ما أعطى لنفس السنة للسنة الماضية فيبقى عليه ما كان فرض السنة الأخيرة التي أعطى حقها قبل انتهائها .
السؤال ٢١ : ما تقولون فيمن ابتلي بمرض يجوّز لإفطار الصوم ، فافطر سنين
لخوفه المستمر ، فكان يعطي الفدية كل سنة ، ثم في سنة قبل مجيء شهر رمضان
بأيام راجع الطبيب فرخّص له الصوم فاطمأن وصام الأيام الباقية من شهر شعبان
، والان يشك في بقاء المرض الحادث أولاً في السنوات الماضية ، فإنه كان
يفطر خوفا من الضرر ، ويحتمل أن زوال المرض كان قبل ذلك ، فهل يجب عليه
قضاء السنوات المحتملة او يكفي استمرار خوفه من الضرر في عدم وجوب القضاء
ووجوب الكفارة (أي الفدية) أو يجري استصحاب مرضه إلى زمان إعلام الطبيب ؟
الجواب : يكفيه استصحاب مرضه لبقاء عذره واعطاء الفدية ، ولا يجب القضاء
باحتمال رفع عذره السابق بل يستمر على بقائه إلى حين تشخيص الطبيب .