المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٢ - كتاب الصوم
السؤال ١٦ : هل يجوز للاًم المرضعة أن تصوم وترضع طفلها من أقسام الحليب
الحديثة مع العلم بأن إرضاعها له من ثديها أحسن لصحة الطفل ، بل قد يكون
غيره مؤذياً بصحة الطفل.
الجواب : في صورة ضرر الإرضاع بالحليب غير الثدي فلتفطر الأم وترضعه من
الثدي إن كان في رمضان واحتاجت إلى الإرضاع ، وإلا فليقدم أيضاً الإرضاع من
الثدي ولا ترضعه بغير ثدييها .
السؤال ١٧ : هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم مع عدم استلزام ذلك الهتك في حال وجود عذر للإفطار وعد مه ؟
الجواب : لا بأس بذلك للمعذورين . والله العالم .
السؤال ١٨ : إذا أفطر الصائم بعد سقوط القرص وقبل زوال الحمرة المشرقية
معتمداً في ذلك على أذان من لا يعتمد عليه كالراديو مثلاً ، فهل يجب عليه
القضاء فقط أو مع الكفارة أو لا يجب عليه شيء من ذلك ؟
الجواب : إذا كان معتقدا جواز الإفطار حينذاك فليس عليه إلا القضاء فقط ، وإلا فعليه الكفارة أيضاً . والله العالم .
السؤال ١٩ : ما حكم من يسافر إلى مقرّ عمله مرتين في الاسبوع من حيث الصيام
؟ ثم حتى لو فرض أنه يسافر أكثر من ذلك حيث يكون حكمه الصيام فهل يسوغ له
أن يفطر بعد تجاوز حدّ الترخص على اعتبار أن السفر ليس عملاً له وإنما هو
مقدمة لعمله فقط ؟
الجواب : وظيفته في مقر عمله التمام ، وأما في السفر فإن كان مسافرا في كل
شهر عشرة أيام أو أكثر فوظيفته التمام فيه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون
السفر عملاً له أو مقدمة لعمله ، وإن كان مسافرا في