المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦١ - كتاب الخمس
حين التخميس .
السؤال ١١٠ : المال المخمّس إذا حوّل إلى عملة اخرى فصار ضعفا أو أكثر ودار عليه الحول هل يجب تخميس المحوّل بعد العام أم لا؟
الجواب : يجب الخمس في الصورة المفروضة على الزائد بعد مضي الحول عليه وعدم
صرفه في المؤونة دون المقدار المخمّس من المال ، هذا إذا كان بقصد التجارة
، وأما بقصد الحفظ فلا يجب الزائد فعلا .
السؤال ١١١ : ما حكم من يؤجل دفع الخمس بدون سبب ؟ الجواب : لا يجوز تأخير دفع الخمس . والله العالم .
السؤال ١١٢ : إذا خمس المكلف ماله ، وفيما بعد احتاج فصرف المبلغ المخمس ،
وفي اخر السنة تجمّع له مبلغ من المال يعادل ما خمّسه سابقا فهل عليه أن
يخمس هذا المبلغ أم لا؟
الجواب : إذا صرفه بعد ظهور الربح في السنة التالية يجوز له أن يستثنيه من ربح هذه السنة . والله العالم .
السؤال ١١٣ : هل يجوز للمكلف ان يصرف الخمس في شراء الكتب الاسلامية
العقائدية وأشرطة المحاضرات الاسلامية ، بهدف توزيعها ، وهل يجوز أن تصرف
في بناء مدارس إسلامية أو الانفاق على المؤمنين المحتاجين ؟
الجواب : أما نصف الخمس فهو حق السادة ويجب الدفع إلى فقرائهم ، وأما النصف
الآخر الذي يرجع إلى الإمام (عليه السلام) فالتصرف فيه موقوف على مراجعة
الحاكم الشرعي وأخذ الاجازة منه ، فيصرفه حسب ما يعينه له . والله العالم
.
السؤال ١١٤ : الابن الذي يرث والده ويعلم أن أمواله غير مخمّسة ما هو حكمه ؟
الجواب : إذا كان الخمس في نفس المتروك فالأحوط لكبار الورثة إخراج