المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٩
السؤال ١٧ : هل يجوز في ثلث الصدقة في الهدي إن يتبرع بقبوله عن فقير ما،
ثم يخبره بعد ذلك ، ويدفع قليلا من المال وكذلك في ثلث الهدية؟
الجواب : إن لم يأخذ الحاج وكالة عن الفقير في صرف ثلثه فهو ضامن له على
الأحوط ، سواء تبرع أم لم يتبرع وكذا الحال في ثلث المؤمنين .
السؤال ١٨ : وفي أكله من الثلث الثالث ، لو أكل قليلا من الكبد وهي نيّة أي غير مستوية بالنار فهل هو مجز أم لا؟
الجواب : نعم يجزي ذلك .
السؤال ١٩ : ذكرتم في منسككم الشريف ما عبارته (الأحوط أن يعطي ثلث الهدي
إلى الفقير المؤمن صدقة) فهل يجب البحث عن الفقير في منى لإعطائه الثلث أم
يسقط الوجوب عند عدم تواجد الفقير في مكان الذبح أو قريب منه ، وهل يجب
الضمان للفقير عند عدم تواجده ؟
الجواب : يجب مع الإمكان وعدم الحرج ويسقط مع عدم الإمكان أو الحرج ولا ضمان معه .
السؤال ٢٠ : ما رأيكم في ثلث الهدي الخاص بالفقير مع العلم أن الفقير غير موجود في منى؟
الجواب : يعطى ثمن اللحم بمقدار ثلث ذبيحته إلى الفقراء عند وجودهم ولو في
بلده وهذا إذا كان تركه الذبيحة باختياره وأما لو لم يكن باختياره ترك
الذبيحة بل كان مضطرا فلا يلزمه دفع القيمة المزبورة.
السؤال ٢١ : الأكل من هدي حج التمتع بالنسبة إلى الحاج الذي وجب عليه