المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٤ - كتاب الزكاة
يحرز في مورده بنظر العرف .
السؤال ٣: امرأة من طهران تزوجها رجل من قم والتحقت به في مدينته ، وبين
حين وآخر يسافر الزوجان إلى طهران لزيارة أهل الزوجة أو لقضاء أشغال أخرى ،
لمدد لا تبلغ عشرة أيام بشكل متفرق وربما كان المجموع خلال السنة شهراً
واحداً على وجه العموم ، فما هو تكليف الزوجة من حيث الصلاة والصوم في تلك
الأيام ؟
الجواب : إن لم يقصدا البقاء عشرة أيام متتابعة ، ولم يكن لأيّ منهما هناك
منزل أقام فيه ستة أشهر على الأقل عن قصد ونية فتكليفهما القصر .
السؤال ٤ : هل المقر العسكري الذي تقولون فيه بالتمام يلزم فيه أن يبقى في
الأيام العشرة الأولى ، أو لا يلزم ، بل بمجرد أن يقال إنه مقر العسكر يكفي
للتمام ؟
الجواب : لا يكفي ذلك ، بل لابد من بقائه فيه مدة يصدق أنه مقر له ، والله العالم .
السؤال ٥ : إذا كان المسافر قاصداً في البلد الذي نزل فيه أن لا يبقى عشرة
أيام ، وكان له شغل لابد معه من السفر ، فغفل عن ذلك وقصد الاقامة ، وبعد
ذلك توجه والتفت وقد صلى أربع ركعات (صلاة رباعية) فماذا حكمه فيها وفيما
بعدها؟
الجواب : لابد في الفرض من الإتمام مادام لم يخرج من محل قصده .
السؤال ٦ : إذا كان الطالب يذهب إلى حد القصر في كل أسبوع مرة ، ويرجع إلى
بلده يوماً أو يومين في مدة الدراسة ، فهل الحكم أيضاً التمام