المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٧ - كتاب الصوم
شرائط الصوم
السؤال ١: إذا دخلت البنت في العاشرة وعجزت عن الصوم، فهل يجب عليها القضاء أو الفداء ، مع عجزها عن القضاء ، أم لا ؟
الجواب : إن كانت عاجزة عن قضاء صومها في عام إفطارها قبل انقضاء العام
فلا قضاء عليها سوى الفدية لكل يوم أفطرته ، وإلا فعليها القضاء أيضاً .
السؤال ٢: من لم يصم لمدة سنين ثم تاب فهل يجب عليه القضاء والكفارة ، أم يكفيه القضاء أو الفداء؟
الجواب : نعم يجب عليه القضاء مع الكفارة الكبرى إن كان عالماً بحرمة
الإفطار ، وعليه مع ذلك فدية تأخير قضاء ما أفطر قبل انقضاء عام إفطاره .
السؤال ٣: إذا كانت المرأة ذات عادة عددية ووقتية وبعد انقضاء عدد عادتها
وانقطاع دمها ، رأت الدم في يوم من الأيام العشرة رقيقا ومتقطعاً فهل تقضي
صوم هذا اليوم وصوم ما قبله أم لا؟
الجواب : نعم لو كان الدم بغير الصفات التي للحيض فتركت الصوم تلك الأيام
بزعم الحيضية أما لو صامتها فلا قضاء عليها إلا أن يكون الدم بالصفات .
السؤال ٤ : إذا سافر إلى مقر عمله قبل الزوال وانتظر إلى الزوال ثم خرج (في يوم من أيام الصيام) مع العلم أنه عندما خرج من بلده لم