المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٦ - كتاب الصلاة
الجواب : الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة مستحب كما هو مستحب في صلاة الجمعة .
السؤال ٧: هل يجب في البسملة قصد سورة الحمد مع أنها متعيّنة في الركعة
الاولى والثانية؟ فإذا أتى بالبسملة من دون توجه ثم قرأ الحمد هل يكفي ذلك
أم لا؟ وكذا في سائر السور هل تكفي العادة التى يدخل فيها التعين الاجمالي ؟
ثم انكم ذكرتم في المنهاج (انه إذا كان عازماً من أول الصلاة على قرأة
سورة معينة أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها يكفي ، ولم تجب إعادة السور)
وهذه العبارة تدل على عدم الاكتفاء بالعادة؟
الجواب : مع الالتفات إلى لزوم الابتداء بسورة الحمد ولو إجمالاً أو
ارتكازاً يكفي في كونه أتى بالبسملة وإن لم بقصدها تفصيلاً وكذا قصد السورة
الخاصة بعد ذلك إذا كان قاصداً لها من الأول أو كان معتاداً على قراءتها
وعبارة المنهاج لا دلالة لها على ما ذكر .
السؤال ٨ : قلتم : (الأحوط وجوباً ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون ) .
فمن تعمّد ذلك وكان من عادته أن يقف على الحركة ، ويصل بالسكون ، هل هو
مرتكب لخلاف الاحتياط فحسب ام ان صلاته باطلة أيضاً ويلزمه الاعادة ، وكذا
من لم يُراعِ المد الواجب وحروف(يرملون) ما هو حكم صلاته ؟
الجواب : الترك العمدي لهاتين الوظيفتين موجب للاعادة أو القضاء على الأحوط ، وله الرجوع إلى الغير في ترك ذلك .
السؤال ٩ : إذا بسمل لسورة التوحيد ولم يشرع بها ، فهل يكفي ذلك في