المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٥
أحكام الصدّ والإحصار
السؤال ١ : لو صدّ عن الحج وبقي معه مال بمقدار ما يفي بالحجة، فهل يجب
عليه حفظ هذا المال إلى السنة الثانية إذا كان يخشى فوات الاستطاعة بالتصرف
فيه ؟
الجواب : نعم يجب عليه حفظ هذا المال .
السؤال ٢ : إذا أحرم للحج أو العمرة، ولكنه صد أو أحصر ثم اضطر إلى استعمال
بعض محرمات الإحرام ، فهل تجب عليه الكفارات فيما بعد أم لا، ثم هل يجب
عليه التحلّل بالحلق أو الذبح إذا زال الصد أو الحصر ولو بعد زمن طويل أم
لا؟
الجواب : ذكرنا أحكام الصد والحصر في رسالة المناسك ، وليس له التحلّل قبل العمل بالوظيفة .
السؤال ٣ : إذا أحرم للحج أو العمرة ثم صدّ أو أحصر فاضطر إلى استعمال بعض
المحرمات إلى أن انتهى وقت العمرة مثلا فهل تبطل العمرة لفوات وقتها، ويبطل
معها إحرامها بحيث يجوز له التحلل بلا شيء ، أم عليه التحلّل بالذبح أو
الحلق إذا ارتفع الصد، وبالنسبة للمحرمات التي استعملها حين وقت العمرة او
الحج ، هل هو مطالب بكفاراتها أم لا؟
الجواب : نعم تبطل العمرة أو الحج ، ولا حاجة للذبح والحلق في مفروض السؤال وأما ما فعله من المحرمات فالظاهر وجوب الكفارة عليه .
السؤال ٤ : لو اعتمر شخص عمرة تمتعية، ثم صد أو أحصر بعدها قبل