المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٥ - كتاب الخمس
فلا خمس فيه ، وإنّما الخمس في ربح يفي به دينه إن كان الوفاء بعد انتهاء
سنة ما يفي به ، أو كان بدل المصروف موجود أو ليس من مؤونته كأثاث بيته
الذي يستعمله ، ففي أداء دين كذلك يجب تخميس الوفاء ، ثم الوفاء ولو في
أثناء سنة الربح الذي يريد الوفاء إلا أن يكون المصروف فيه الموجود من
المؤونة كما مثّلنا فلا يجب تخميس الوفاء .
السؤال ٩٠ : شخص عوّضت عليه شركة التأمين مبلغا من المال ، بعد أن ذهبت
أصابعه بحادث ، هل يجب عليه أن يخمّس هذا المبلغ الذي أنفقه على البيت أو
السيارة أم لا؟
الجواب : إذا سكن في البيت المشترى في نفس سنة أخذ المبلغ من شركة التأمين
فلا خمس فيه ، وأمّا السيارة فعليها الخمس ان لم تكن لحاجته الشخصية أو
العائلية .
السؤال ٩١ : لو كان للمكلف رأس سنة وعند مجيئه حسب ما فضل عنده من مواد
غذائية وغيرها وقدّرها بخمسين دينارا فدفع عشرة خمسها ، وبقي عنده أربعون
ثم صرفها خلال السنة في مؤونته ، هنا إذا جاء رأس سنته القادمة هل يحسب
الأربعين ويخمّس الزائد عليه أم يخمس جميع ما يزيد عنده ؟
الجواب : إذا صرف المخمس في حال كان له بمقداره الربح ، فلا إشكال في
الحساب وتخميس الباقي ، وعلى أي حال بالمقدار الموجود من الربح حال الصرف
يجوز له الاستثناء . والله العالم .
السؤال ٩٢ : لو كان المكلف يدفع في بعض الأحيان أثناء السنة قسما من الخمس
قبل مجيء رأس السنة ، ولم يكن ينوي أن هذا دينا حتى يخرجه عند رأس السنة ،
بل ينوي أنه من الخمس مباشرة