المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٣
السؤال ٩ : إذا ترك المعتمر عمرة مفردة طوافه جهلا أو أخل ببعض واجباته ثم رجع إلى بلده فما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إن كان المتروك نفس الطواف لزمه الرجوع والإتيان به ، ثم السعي والتقصير، وإعادة طواف نسائه أيضا.
السؤال ١٠ : إذا أراد الإنسان أن يأخذ عمرة وهو في المدينة بالسعي إلى الطائف والإحرام من قرن المنازل هل هذا جائز؟
الجواب : لا يجوز ذلك كما هو مذكور في المناسك .
السؤال ١١ : هل يجوز لمن تحلّل من إحرامه يوم النحر أن يذهب إلى جده أو الطائف أو غيرهما لحاجة يريدها قبل إتمام باقي أعمال الحج ؟
الجواب : لا يخرج حتى يقضي النسك كله .
السؤال ١٢ : لو كان من قصده الذهاب إلى (منى) و(عرفات) فقط ، هل يجب عليه
الإحرام وهل يجوز الذهاب إليهما بعد عمرة التمتع ، قبل إحرامه للحج ؟
الجواب : لا يجوز بعد التحلل من عمرة التمتع الخروج من مكة بغير إحرام الحج
ولا فرق في مورد المنع بينهما وبين غيرهما سوى ما يعد من مجال مكة القريبة
لها فإذا اضطر إلى الخروج إلى غير الأماكن القريبة من مكة فليحرم بإحرام
الحج فيخرج إلى مقصده ، فإذا كان يوم التروية خرج بنفس ذلك الإحرام إلى
عرفا ت .
السؤال ١٣ : أوضح المقصود من هذه العبارة الواردة في كتاب مناسك الحج ألا
وهي (الشهر الذي أدى فيه نسكه) هل هو الشهر العددي أم ا لهلالي ؟
الجواب : المقصود هو الشهر الهلالي .