المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٩ - كتاب الخمس
السؤال ١٨٠ : لو أن إنسانا اشترى برأس ماله الذي لا يزيد على مؤونة سنته
قطعة أرض ليزرعها ويعيش منها ، فهل يجب عليه إخراج خمس قطعة الأرض هذه أو
لا؟ مع العلم أنه يستطيع الزراعة بواسطة استئجار أرض أخرى؟
الجواب : نعم على تقدير عدم مضيّ الحول عليه وعدم وجود مال أو كسب آخر
لمعيشته جاز له ذلك من دون تخميس فيما إذا كان بمقدار مصرف سنته كما هو
المفروض . والله العالم.
السؤال ١٨١ : إذا استلزم إيصال حق الإمام (عليه السلام) إلى موارده الشرعية
أن يفكّ بغيره ، مثلاً فئة الخمسين ريالاً تفكّ بغيرها من فئة العشرة
ريالات ليسهل توزيعها على الموارد المقرّرة شرعا ، مع العلم بأن توزيع الحق
على تلك الموارد منحصر بهذه الطريقة ولولاها يلزم الحرج ، بل يتعذر إعطاء
كل ذي حق حقّه ، ونفس السؤال يرد في سهم السادة في الصدقات المعزولة
والخيرات المطلقة ، فهل يجوز ذلك في جميع ذلك؟
الجواب : لا مانع من ذلك في مورد السؤال كلّه . والله العالم.
السؤال ١٨٢ : الميراث إذا كان محتسبا فلا خمس فيه ، ولكن إذا فرض أنه اشترى
به شيئاً أو أبدله بشيء آخر بواسطة غير البيع فهل يجب في ذلك الشيء الخمس
أم لا ؟
الجواب : نعم يجب في الزائد على قيمته بخلاف ما إذا زاد قيمة الأصل .
السؤال ١٨٣ : التاجر إذا خسر في تجارته وربح جبر خسارته بربحه ولكن بشرط أن
يكون الخسران بعد الربح فإذا فرض أنه لم يعلم أيهما المتقدم فهل يجب عليه
الخمس؟ وهكذا الحال في غير التاجر فإنه لو كانت له أموال مخمّسة وحصل على
أرباح جاز له فرز