المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٦
مكة إلى ما بعد منتصف الليل أو إلى ما بعد الفجر؟
الجواب : لا يجوز التأخير بدون اشتغال نفسه بالعبادة فيها، وتعلق الكفارة
لغير من استثنى على الأحوط . ويمكنه أن يشتغل في تلك الفترة بنافلة أو
قراءة قرآن أو تسبيح حتى يصير ممن استثنى .
السؤال ١٥ : ذكرتم أنه لا كفارة على من ترك المبيت بمنى واشتغل بالعبادة في
مكة، فما كيفية هذه العبادة؟ فهل هي مختصة بالصلاة والطواف ، أو تعم
الأذكار والأدعية والصلاة على محمّد وال محمّد؟
الجواب : نعم تعم وتشمل أي نوع من العبادة .
السؤال ١٦ : إذا اختار الحاج المبيت في النصف الأول من ليلة الحادي عشر أو
الثاني عشر بمنى فهل يحسب نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوعها أو يحسب من
غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ وفي مفروض هذه المسألة لو خرج الحاج من منى
مقدار ساعة أو أقل لغرض ورجع فهل هذا المقدار يخل بالمبيت وتلزمه الكفارة
أم لا؟ وهل هناك فرق في الحكم بين المضطر لهذا الخروج وبين غيره ؟
الجواب : يحسب إلى طلوع الفجر، ومن ترك المبيت في منى بمقدار نصف الليل ولو
بساعة أو أقل عليه الكفارة، وإذا كان مضطرا فوجوب الكفارة مبني على
الاحتياط .
السؤال ١٧ : في هذه السنين يتفق لكثير من الحجاج أن يكون نزولهم الأيام
الثلاثة - ١٠ - ١١ - ١٢ خارج منى لعدم تحصيل المكان داخل منى، ويكون دخول
منى حرجيا عليهم في الليل للمبيت وذلك لوجود نساء معهم وشيوخ ، فما حكم
هؤلاء. وأيضا إذا رمى