المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٨ - كتاب الطهارة
السؤال ٤ : هل طمس أحد الأسماء المقدسة بالحبر أو المزيل يكفي فترتفع حرمة المس أو الرمي وكذلك حك الاسم بالممسحة أو السكين ؟
الجواب : نعم يكفي ما ذكر في السؤال لارتفاع الحرمة .
السؤال ٥: هل صفات أحد المعصومين أو ألقابهم عليهم السلام ملحقة بأسمائهم ولها نفس الحكم ؟
الجواب : نعم ملحقة بأسمائهم إذا كانت خاصة .
السؤال ٦: الجرائد والنشرات الموجودة فيها أسماء الجلالة والنبي (صلى الله
عليه وآله) أو عموم الأنبياء والأئمة إذا غطيناها بالحبر هل يجوز مسها أو
استعمالها لأي غرض ، ووضع بعض الأشياء حتى غير الطاهرة فيها أم لا؟
الجواب : نعم يجوز إذا محي كاملاً .
السؤال ٧ : هل يجوز رمي القرطاس الذي كتب عليه اسم الله تعالى إذا لم يعلم ما يفعل به بعد ذلك ؟
الجواب : إن كان فيه هتك لم يجز .
السؤال ٨: الأجزاء القرآنية الممزقة أو التالفة وما بحكمها من أسماء الله
وصفاته الخاصة به تعالى هل يجوز دفنها أو حرقها ورميها في البحر؟
الجواب : أما الدفن أو الرمي في البحر فلا مانع منه ، وأما الحرق فلا يجوز .
السؤال ٩ : هل الحكم بعدم جواز المس بدون طهارة يشمل المضاف إليه في الأسماء الحسنى المضافة نظير (فاطر السماوات) أم لا؟
الجواب : الحكم بعدم جواز المس لا يشمل المضاف إليه ، ما لم يكن جزءاً من القرآن .