المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٤ - كتاب الخمس
السؤال ١٦٣ : هل يجوز إعطاء سهم السادات إلى سيد فقير لا يقبل السهم ، من دون إعلامه بالحال ، إذ مع علمه يردّ العطاء قطعا؟
الجواب : نعم يجوز.
السؤال ١٦٤ : ما هل يكفي في مصرف سهم الإمام (عليه السلام) إحراز رضا
الفقيه به أم لابدّ من الاستيذان منه ؟ وعلى الثاني هل تقوم الاستجازة بعد
المصرف مقام الاستيذان أم لا؟
الجواب : لابد من الاستيذان قبل المصرف ولو صرف في مورده الشرعي من غير استيذان فالإجازة المتأخرة ترفع الضمان.
السؤال ١٦٥ : إذا اطمئن الإنسان برضا الإمام (عليه السلام) بمصرف سهمه
المبارك في مورد وصرفه فيه ، ثم زال اطمئنانه وشكّ في رضاه به ، فهل تبرأ
ذمته أم يجب عليه الأداء ثانية ؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الصرف فيه
باستيذان من فقيه أم لا؟
الجواب : ليس عليه شيء ولا ضمان عليه في صورة الاستيذان من الحاكم ا لشرعي .
السؤال ١٦٦ : هل يشترط في قابض الحقوق الشرعية من السادة الكرام وغيرهم أن يعتقد بأنه مستحق لها؟
الجواب : نعم يشترط ذلك . والله العالم .
السؤال ١٦٧ : في موضوع المحل التجاري المشتري عينا أو خلوا (أي سرقفلية)
وكذلك أدوات العمل التجاري فيه ، إذا تم إخراج خمسه في السنة الأولى فهل
يعتبر من المقتنيات التي لا يجب ملاحظة حسابها وقيمتها في كل سنة كجزء من
المال التجاري وبالتالي عدم وجوب إخراج خمس الزيادة في الثمن الطارئة عليها
إلا بعد بيعها وظهور الربح فيها ، أم يعتبر جزءا من مال التجارة التي