المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٠ - كتاب الخمس
السؤال ١٠ : ورد في جواب لكم لبعض الاستفتاءات ان الأراضي إذا كان مالكها
قد اشتراها بمال مخمس وحال عليها الحول ففيها الخمس ، وإلا ففيها الربع ،
فإذا كان شخص له رأس مال مخمس مقداره ألف دينار مثلاً وقبل حلول الحول
اشترى أرضاً من أمواله بألفي دينار ، بحيث أن الألف دينار المخمسة اختلطت
بأرياح مكاسبه ، فكم يكون خمس تلك الأرض ؟
الجواب : ليس ما نسبت إلينا ممّا ينبغي ، ولكن في المثال الذي سألت عن خمسه
فعليه خمس نصف قيمة ما اشتراه ان كان الشراء قبل تمام سنة الربح وخمس نصف
الثمن من الربح الذي وفى ثمنه منه ان اشترى بعد سنة الربح .
السؤال ١١ : الملابس المخمسة إذا لم تستعمل حتى حال الحول هل يجب تخميسها في السنة الثانية أم لا؟
الجواب : لا يجب التخميس ثانياً .
السؤال ١٢ : إذا كان رأس المال المخمس خمسين ألفاً فضم إليه خمسين ألفاً من
كسبه في السنة الجديدة واشترى بالجميع أرضاً لسكناه ففي السنة الجديدة اي
المبلغين يجب تخميسه ؟
الجواب : لا يجب إلا تخميس ما زاد على المخمس السابق.
السؤال ١٣ : شخص رأس ماله المخمس مائة ألف اشترى أرضا لسكناه بتسعين ألفا
من تلك المائة فهل يجب عليه في السنة الجديدة تخميس الأرض علماً بأنها
لسكناه أم لا؟
الجواب : لا يجب تخميس ما اشتريته بالمخمس في مفروض السؤال وان ارتفعت
قيمته إلا إذا اتفق بيعه واستفاد فالزائد من ربح سنة البيع ، فلو صرفه في
المؤونة فلا يجب شيء ، وإن زاد في اخر السنة خمس ذلك .