المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٦ - كتاب الخمس
حصوله على ما زاد على مؤنته وتملكه له ، لم يجب تخميس المبلغ المذكور ، وفي
غير هذه الصورة يجب تخميسه ، إلا إذا كان قد دفعه قبل رأس السنة أداء
لدينه .
السؤال ١٣٠ : إذا كان رأس السنة هو أول شهر رمضان المبارك ، وقبض هذا الشخص راتبه الشهري قبل يوم من رأس السنة فهل يجب تخميسه ؟
الجواب : لا يجب إلا إذا بقي إلى آخر سنة الراتب ولم يصرف في المؤونة ، والله العالم .
السؤال ١٣١ : هل يجب على الابن أو البنت البالغين ، وليس لهما مورد غير ما
يأخذانه من أبيهما أن يجعلا لهما رأس سنة ، ويخمسا ما يزيد عن حاجتهما؟
الجواب : أما جعل رأس السنة فهو غير واجب ، ولكن إذا بقي من المبلغ عندهما وحال عليه الحول وجب عليهما تخميسه وإلا فلا شيء عليهما .
السؤال ١٣٢ : لو كانت هناك امرأة علوية وزوجها عامي ، ولديها أطفال وحالتهم المعيشية ضعيفة ، هل يجوز اعطاؤها من سهم السادة؟
الجواب : في مفروض السؤال يجوز أن يعطى للعلوية الفقيرة ، فلها أن تصرفها على زوجها وأطفالها مع فقرهم . والله العالم .
السؤال ١٣٣ : هل هناك إذن في التصرف في ثلث أو ربع حق الإمام (عليه السلام) لكل من يخرج الخمس ؟
الجواب : يحتاج إلى الاستئذان .
السؤال ١٣٤ : هل يجب الخمس فيما بيد الإنسان من حق الإمام (عليه السلام) إذا كان