المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٦ - كتاب الخمس
هل يجوز التصرف في المال بعزل الخمس أو بإيصاله إلى أي طالب علم ، حتى لو لم يكن وكيلاً للمجتهد أم كيف تبرأ ذمة المكلف ؟
الجواب : تبرأ بالايصال إلى المرجع أو الاستيذان منه والدفع إلى المستحق .
السؤال ٣٤: إذا كانت حاجة المكلف في أربع غرف حال البناء فبنى أكثر من
حاجته حال البناء تحسباً لوقوع الحاجة فيما بعد ، هل تحسب الزيادة من
المؤونة أو تستثنى فيخمس الزائد؟
الجواب : إذا كانت الزيادة زائدة على مقدار شؤونه ،وجب تخميسها .
السؤال ٣٥ : إذا بنى في داره حوانيت للإيجار لتدر عليه رزقاً هل تحسب من المؤونة أم تستثنى فيخمس الحوانيت ؟
الجواب : لا تحسب من المؤونة وعليه فإن كان بناء الحوانيت من ربح أثناء
السنة وجب تخميس الحوانيت بقيمتها الحالية ، وان كان بناؤها من الربح الذي
حال عليه الحول وجب تخميس مقدار ذلك الربح .
السؤال ٣٦: رجل كان يملك في رأس سنته أرضاً بمائة ألف ، وعنده معها خمسون
ألفاً نقداً فأخرج خمس الجميع ثلاثين ألفاً من النقد ، فأصبح ماله المخمس
الأرض وعشرين ألفاً نقداً ، وفي السنة التالية لسنة التخميس سكن الأرض وفي
نهايتها كان فاضله النقدي مائة وعشرين ألفا ، فهل يترتب عليه خمس في المائة
حيث يستثني العشرين فقط ؟ أم يستطيع أن يعتبر المائة مقابل الأرض ، كأنها
من مؤونة السنة ، والمائة في مقابل قيمتها ، فلا يترتب عليه شيء من الخمس
أصلاً في هذه السنة؟
الجواب : نعم عليه تخميس المائة في مفروض السؤال .