المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٠ - كتاب الصوم
يبطل الصوم ؟
الجواب : يبطل في قضاء رمضان دون غيره من أنواع الصيام.
السؤال ٧: هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل المداواة الإفطار لها ؟
الجواب : الظاهر أنّها توجب الإفطار لها في الفرض .
السؤال ٨: إذا نوى المكلف في آخر ليلة من شهر رمضان بأن قال : "إذا لم
يثبت الهلال غداً ولم يكن عيدا أسافر وإذا ثبت الهلال وصار عيداً لا أسافر"
فهل هذه النيّة جائزة له ، ويمكنه أن يفطر إذا سافر قبل الزوال في حالة
كون العيد لم يثبت ، أم لا؟
الجواب : نعم مثل تلك النيّة كافية لجواز إفطاره في سفر النهار .
السؤال ٩ : إذا استيقظ المكلف في غير شهر رمضان بعد الفجر ورأى نفسه
محتلماً ولم يعلم أن الاحتلام حدث قبل الفجر أم بعده ، فهل يمكنه أن يصوم
ذلك اليوم قضاءً عن شهر رمضان أم لا؟
الجواب : نعم يجوز . والله العالم .
السؤال ١٠ : في الصوم الاستحبابي يتوسع وقت النيّة إلى الغروب وفي الواجب
إلى ما قبل الزوال ، ولكن هل يعم هذا ما إذا أراد الإنسان الصوم عن غيره
نيابة؟
الجواب : في مورد النيابة لابدّ من اعتبار النيّة قبل الفجر ولا يعمّه حكم الصوم لنفسه .
السؤال ١١ : هل يجوز للصائم في مقام الاستنجاء إدخال الماء في دبره بتوجيه
فتحة الصوندة بعد القبض على بعضها إلى دبره أو بشكل آخر لا يعد ذلك من
الاحتقان بالمائع أو لا يجوز؟
الجواب : مفطر ولا يجوز . والله العالم .
السؤال ١٢ : شخص يسكن النجف ومحل عمله في بغداد مثلا ففي شهر