المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٤ - كتاب الصوم
جهلاً منه بوجوب الغسل بمجرد الإيقاب (الإيلاج) وصام على هذه الحالة عدة أيام ثم علم بالحكم فما هو حكم صومه وصلا ته ؟
الجواب : في الصورة المفروضة لا بأس بصومه ولكن عليه إعادة صلاته .
السؤال ١٤ : إذا اغتسل الإنسان قبل الفجر للصيام الواجب في شهر رمضان وفي
النهار اكتشف أن هناك حائلاً لم يصله الماء فما هو حكم صومه؟
الجواب : في مفروض السؤال صومه صحيح ويعيد الغسل فقط ، والصلاة التي صلاها بعده .
السؤال ١٥ : امرأة لم تغتسل من الحيض مدة من الزمن جاهلة بالحكم ولكنها في
نفس المدة تغتسل عن الجنابة ، فما حكم صلاتها وصيامها في هذه المدة ؟
الجواب : كلما صلت قبل غسل الجنابة وكانت حائضاً ولم تغتسل بعد النقاء يجب قضاؤه وأما صومها محكوم بالصحة مطلقاً.
السؤال ١٦ : إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على ناحية
الاحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء أم أن الصوم الذي صامته كافٍ
لها؟
الجواب : يجب عليها قضاء الصوم احتياطاً.
السؤال ١٧ : إذا أكل في شهر رمضان – ليلاً - أكلا معيناً أو داعب زوجته وهو
يعلم أو يظن ظناً قوياً أن ذلك يسبب له نزول المني نهاراً ، فهل يعد ذلك
من تعمد المفطر؟ وكذلك الحال إذا نام نومة معينة كأن ينام على وجهه ؟
الجواب : لا مانع من ذلك .