المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨١ - كتاب الطهارة
السؤال ٤٦: الظاهر في المياه القذرة الموجودة في الطرقات خصوصاً مثل منى النجاسة والأصل الطهارة أيهما يقدم ؟
الجواب : المشكوك في طهارته ونجاسته محكوم بالطهارة إلا مع الاطمئنان بالخلاف أو وجود حجة أخرى شرعية .
السؤال ٤٧: إذا طبخ الكتابي أو الكافر طعاماً حلالا هل هو طاهر أم نجس في حالة عدم العلم بمسه أولا ؟
الجواب : مع عدم العلم كما هو المفروض طاهر وحلال .
السؤال ٤٨ : شركة لغسيل الملابس عمالها كفرة ما حكم الملابس المغسولة فيها لو كان فيهم مسلمون أولم يكن ؟
الجواب : إن لم يعلم بمباشرتهم لها برطوبة أيديهم فلا بأس.
السؤال ٤٩: الأجبان المستوردة من دول غير إسلامية ولا أعرف طريقة صناعتها أو محتواها هل يجوز أكلها؟
الجواب : لا بأس بأكلها .
السؤال ٥٠: الأجبان المستوردة من دول غير إسلامية إذا علم اشتمالها على أنفحة العجل أو أنفحة الجدي أو أنزيم حيواني هل يجوز أكلها؟
الجواب : ما لم يعلم بعدم تذكية شرعية لذلك الحيوان أو عدم تذكيته وليست معها الأنفحة فعلاً فلا بأس بأكلها .
السؤال ٥١: محلات غسل الملابس التي لا يعلم أنهم يستخدمون الماء المطلق في
التغسيل ولا يعلم كيفية تغسيلهم للملابس واحتمال أن يودع الأفراد الذين لا
يراعون مسائل النجاسة والطهارة ملابسهم عند تلك المحلات ولا يعلم ديانة
العمال الذين يشتغلون في تلك المحلات ما حكم الملابس التي نودعها في تلك
المحلات من حيث الطهارة والنجاسة؟
الجواب : لابد أن يعلم أو يطمئن بالغسل بالكر وحصول التطهير إن كانت