المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٤
صلاة من ذكر؟
الجواب : الصلاة تماما في السفر تكون وظيفة من كان شغله ، فالعبرة إنما هي
بصدق هذا العنوان ، وصدقه في مفروض السؤال مشكل فالأحوط الجمع .
السؤال ١٠ : هل تجوز الصلاة للطواف جماعة للمكلف الذي لا يحسن القراءة الصحيحة؟
الجواب : في الاكتفاء بصلاة الطواف جماعة إشكال . والله العالم .
السؤال ١١ : من كان ملزما بالائتمام في صلاة ركعتي الطواف ، هل يكتفي
بالصلاة خلف من يصلي ركعتي طواف مستحب أو معيد صلاة طواف واجب ، أو مصل
لركعتي طواف وجب عليه بالنذر؟
الجواب : من تمكّن من الإتيان بصلاة الطواف منفردا لم يجز له الاكتفاء
بالجماعة، نعم من ترك تعلّم القراءة الصحيحة عمدا إلى أن صار الوقت ضيقا
فالأحوط أن يصلي بها حسب إمكانه ، وأن يصليها جماعة ويستنيب لها أيضا،
والأحوط أن يصليها وراء من يصلي صلاة طواف واجب .
السؤال ١٢ : يشترط في صلاة الطواف أن تكون خلف مقام إبراهيم (ع) إلى كم صف
يصدق الخلفيّة وكم عدد الأشخاص الذين يجوز لهم أن يصفوا خلف المقام ، هل
عثرة أم أقل أم أكثر؟
الجواب : الخلفيّة موكولة إلى الصدق العرفي .
السؤال ١٣ : قد يتفق منع النساء عن الصلاة قريبا من المقام فتضطر إلى
الصلاة بعيدا عن المقام إلى نهاية المسجد أو قرب مكان زمزم الآن هل تصلح
صلاتها؟
الجواب : لا بأس بأي مكان آخر حينئذٍ من المسجد الحرام .