المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٦
ذلك من الجسر أو الطابق العلوي ظاهرا.
السؤال ٦: ما حكم من استدبر المروة بسبب الزحام أو استدبر لا بقصد السعي بل رؤية من معه ثم يستقبل ويكمل سعيه؟
الجواب : لا يضر هذا الاستدبار إذا تدارك المقدار الذي استدبره في المشي ، وإذا لم يمش شيئا فلاشيء عليه .
السؤال ٧ : إذا التفت الساعي بين الصفا والمروة إلى جهة اليمين أو اليسار
بكل بدنه مع العلم بعدم حصول الاستدبار هل يكون سعيه صحيحاً أم لا؟
الجواب : لا بأس ما لم يستمر كذلك في سعيه بل وقف .
السؤال ٨: ما حكم السعي في الطابق الأعلى؟
الجواب : إذا لم يقع بين الجبلين أعني لا يحيطان المسعى بنفس صخرتيهما فلا يجزيه به .
السؤال ٩ : هل يجوز قطع الطواف أو السعي اختيارا والابتداء من جديد؟
الجواب : لا يجوز ذلك . والله العالم .
السؤال ١٠ : هل تجب الموالاة في السعي وما مقدار وجوبها؟
الجواب : نعم بمقدار الصدق العرفي المتوالي ومثله في الطواف .
السؤال ١١ : في حالة وجوب الاتيان بطواف أو سعي كامل أعم من التمام
والاتمام ، ما حكم من أتى بطواف أو سعي كامل بقصد التمام فقط ، جهلا منه
بالحكم ؟
الجواب : لا يضره ذلك .
السؤال ١٢ : لو سعى بناء لاعتقاده صحة ذلك وعندما انتهى تبيّن له البطلان . فماذا عليه قبل الخروج من مكة وبعدها؟
الجواب : مع وقوعه باطلا يعيد ما لم يخرج الوقت والتعاقب للطواف