المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٠
بأنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان واقفا، فما حكم ذلك ؟
الجواب : في الصورة المفروضة يكون طوافه محكوما بالبطلان. والله العالم .
السؤال ٤٤ : إذا ترك أحد طواف النساء عمدا أو جهلا حرمت عليه مقاربة النساء، فهل يعتبر زانيا إذا قارب النساء مع علمه بحرمة ذلك ؟
الجواب : لا تجري عليه أحكام الزنا. والله العالم .
السؤال ٤٥ : ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء، جاهلاً بوجوبه
عليه لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوّج ، ورجع إلى بلاده
وتزوج ، وبعد الزواج علم أن الطواف كان واجبا عليه ، ولم يعتزل زوجته ،
وبعد عام ونصف العام ذهب وأعاد الطواف فما حكمه ، وما حكم عقده ؟
الجواب : في مفروض السؤال ، صح عقد زواجه ، ولكن كان عليه أن يعتزل عنها
إلى أن يطوف فإن وطئها بعد العلم بالمنع وقبل الطواف وجبت عليه الكفارة،
وأما طوافه فلابدّ له أن يكون مستقلاً لحجه السابق غير طواف النساء لحجه
اللاحق ، لم إلا بقي محروماً عن النساء ثانياً، إلى أن يطوف ثانياً. والله
العالم.
السؤال ٤٦ : رجل كان مخالفاً واستبصر، وكان قد حجّ البيت الحرام أيام
ضلالته ، ولم يؤد طواف النساء، فهل صحة حجه السابق تشمل طواف النساء الذي
لم يؤده ، فإذا أراد أن يؤديه بعد استبصاره ، فهل يؤديه بنية الوجوب أم
الاحتياط ، أم غيرهما؟
الجواب : لا يجب ذلك عليه ، فإن أراد أن يؤديه لا يحتاج إلى نيّة الوجوب إن كان يؤديه في غير عمرة مستقلّة. والله العالم.
السؤال ٤٧ : إذا طاف المعتمر ابتداءً من الركن اليماني جهلاً ثم أكمل عمرته