المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٩
السؤال ١٧ : ما حكم التظليل بمظلة أو في السيارة حال الإحرام ؟
أ ـ في مكة نفسها.
الجواب : لا بأس به .
السؤال ١٧ : ب ـ في عرفة نفسها.
الجواب : لا بأس به .
السؤال ١٧ : ج ـ في مزدلفة نفسها.
الجواب : لا بأس به .
السؤال ١٧ : د ـ في منى نفسها.
الجواب : لا بأس به .
السؤال ١٨ : هل يجوز التظليل في منى وعرفات والمزدلفة؟
الجواب : نعم لا بأس به .
السؤال ١٩ : هل يجوز التظليل للمحرم في منى بما يسمى بالشمسية إذا خرج من الخيمة متوجها إلى رمي الجمرات ؟
الجواب : نعم يجوز هناك بأي قسم منه (من التظليل).
السؤال ٢٠ : لو كان المكلف يجهل بحرمة التظليل مثلا، واستظل ، أو يجهل
بحرمته في جهة ما كتصوره ، أن التنعيم جزء من مكة فاستظل من التنعيم ما
حكمه ؟
الجواب : في صورة الجهل لا كفارة عليه .
السؤال ٢١ : الأحوط للمرأة أن تستر وجهها عن الأجنبي ، فهل يجوز لها في الإحرام ذلك ، أم هذا الاحتياط في حالة غير الإحرام فقط ؟
الجواب : لا يجوز لها ستر الوجه حال الإحرام بالبرقع ، أو النقاب بل على
الأحوط عدم الستر بأي ساتر، ولا بأس عليها بالتحجّب من الأجنبي بما لا يمس
وجهها بل يجب على الأحوط (أي لا يمس الساتر وجهها) .