المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٣ - كتاب الطهارة
السابقة في المسائل المنتخبة تحت عنوان (الأغسال المستحبة) مسألة رقم
(٤٧) صفحة (٤٥) ، ما حكم صلاته التي صلاها آنذاك مع عدم علمه بعدم الإجزاء؟
الجواب : يمكن التصحيح بتقليد من يقول باستحبابه في أصل مشروعيته ثم الرجوع لنا في جهة الإجزاء .
السؤال ٦: من الأغسال المستحبة غسل زيارة الإمام الحسين(عليه السلام) وهو
يجزي عن الوضوء فهل هناك زيارة خاصة يجزي الغسل معها عن الوضوء ، أم تكفي
أي زيارةٍ من زياراته (عليه السلام) ؟
الجواب : هناك زيارة خاصة للإمام الحسين (عليه السلام) وزيارة عامة ، وهما
سواء في استحباب الغسل لأجل الزيارة بهما ، كما انه يكتفي بذلك الغسل لكل
عبادة مشروطة بالطهارة من دون أن يأتي بالوضوء .
السؤال ٧: هل غسل زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) مختص بمدينة كربلاء ،
أم انه في أي مكان أتى به أجزى عن الوضوء ، بمعنى أن هذا الحكم مختص
بزيارته (عليه السلام) عن قربٍ أم يشمل ما لو زاره (عليه السلام) عن بعدٍ
أيضاً ؟
الجواب : لا فرق بين القريب والبعيد في إجزائهِ عن الوضوء بشرط الزيارة بذلك الغسل .
السؤال ٨: امرأة أرادت أن لا تترك غسل الجمعة في أربعين أسبوعاً على
التوالي وفي أثناء ذلك ترى أيام العادة ، قيل : لا يضر بغسل الجمعة الإتيان
به أثناء العادة فهل هذا القول صحيح أم لا؟
الجواب : نعم هو صحيح والحيض لا يمنع من ذلك وكذا من باقي