المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٢ - كتاب الطهارة
الأغسال المستحبة
السؤال ١: هل غسل الجمعة فيما بين الزوال إلى الغروب يجزئ عن الوضوء ؟
الجواب : نعم يجزي في الفرض .
السؤال ٢: لو كان المكلف يغتسل غسل الجمعة عند الزوال أو بعده بنية الأداء
لا القربة المطلقة وكان يجتزئ بالغسل عن الوضوء جهلًا منه واشتباهاً في
المسألة ما حكم صلاته وأعماله المشروطة بالطهارة ؟
الجواب : لا بأس وصح الغسل ولا يضره قصد ما لم يكن قيده .
السؤال ٣: الأغسال المستحبة التي ثبت استحبابها لديكم ، هل يمكن الصلاة بها بدون وضوء أم لا؟
الجواب : نعم الأغسال التي ثبت استحبابها تجزي عن الوضوء كما هو مذكور في المسألة (٦٥٢) من توضيح المسائل .
السؤال ٤: هل أن الغسل لزيارة الحسين (عليه السلام) مجزٍ عن الوضوء أم لا؟ وهل يفرق في الحكم بين القرب والبعد؟
الجواب : لم يثبت استحبابه حتى يكون مجزياً إلا بالغسل للزيارة من ماء الفرات .
السؤال ٥: وعلى فرض عدم الإجزاء لو عمل أحد على طبق فتواكم