المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧١ - كتاب الخمس
ربح ما اشتراه زائدا على حصته التي كانت في العوض أي الثمن ، ويحرز البراءة بدفع الحصة فقط قبل انتهاء سنة الشراء . والله العالم .
السؤال ١٥٣ : الأجير الذي يأخذ مالاً لقضاء سنين من الصلاة والصيام ،وقد
ملك مال الإجارة ، فهل يخمّس ما بيده على رأس السنة أو يقسّط على الحساب ؟
الجواب : يقسط على الحساب . والله العالم .
السؤال ١٥٤ : هل استثناء مقدار المؤونة من رأس المال مختص بالسنة الأولى
للكسب أو يشمل حتى السنين المتأخرة ، فمن لم يحسب أمواله سنين واشتغل
بالتجارة ثم أراد أن يجعل رأس سنته فعند ذلك أيضاً له من أرباحه استثناء
مؤونة سنته ؟ وجعل ما استثنى رأس المال أو بعضه فلا يخمّس أيضا؟
الجواب : نعم في الصورة المفروضة له أن يستثني منه مقدار ما يعادل مؤنته الفعليّة بغير تخميس . والله العالم .
السؤال ١٥٥ : التجار والكسبة عندما يأتي رأس سنتهم هل يقومون ما عندهم من
الأجناس لأجل التخميس ، بعد ما خمّسوا فرضاً رأس مالهم قبلاً بقيمتها التي
اشتروها بها أم بقيمتها التي يبيعونها فعلاً للمشتري ، فربّما تختلف قيمتها
ولا انضباط لها ، فربما باع بزيادة أو نقيصة ، فما هو اللازم عند احتساب
الأموال؟
الجواب : إنما اللازم في وقت الاحتساب التقويم بالقيمة التي يبيع بها فعلاً. والله العالم .
السؤال ١٥٦ : إذا كان له ربح فاشترى بمال مخمس شيئاً ثم باعه بالخسارة فهل يجوز تداركها من الربح الموجود؟
الجواب : إذا كان الربح سابقا على الخسارة تتدارك به . والله العالم .